Skip to main content

مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

13 يوليو 1967

مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 46 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية و موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول أحكام عامة

مادة  1  

يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو صنعها أو الاتجار فيها ما لم يكن مرخصاً له في ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وفي الحدود المبينة فيه.

مادة  2  

يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لأحكام هذا القانون:  

  • أ- أن يكون حسن السيرة سليم العقل والإدراك.
  • ب- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
  • ج- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة فأكثر  في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال، ما لم يرد إليه اعتباره.
  • د- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام هذا القانون أو في جريمة اتجار بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة أو أي جريمة أخرى استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
  • ه – ألا يكون قد تقرر ضده اتخاذ تدبير من التدابير الوقائية المقيدة للحرية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
  • و- ألا يكون قد سبق دخوله مستشفى  أو مصحة للأمراض العقلية.

مادة  3  

  1. يمنح الترخيص من وزير الداخلية وله رفض إصدار الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بأي شرط يراه، وله في أي وقت سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه، وللوزير أن يفوض لغيره ممارسة هذه الصلاحيات، على أن تكون هذه الصلاحيات فيما يتعلق بصناعة الأسلحة والذخائر والمفرقعات لوزير الصناعة بعد موافقة وزير الداخلية والدفاع.
  2. على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم ما لديه من السلاح أو المواد موضوع الترخيص إلى مقر البوليس الذي يقيم في دائرته وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة التي أصدرت الأمر.
  3. إذا سلم المرخص له السلاح أو المواد موضوع الترخيص إلى مقر البوليس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على حكم الفقرة السابقة، فإن للمرخص له  أن يتصرف بما سلم بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص آخر مرخص له في حيازة أو الاتجار فيه، فإذا لم يتصرف خلال سنة من تاريخ تسليمه لمقر البوليس اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.

مادة  4  

يقدم طلب الترخيص وتجديده إلى الجهة وعلى النموذج اللذين يعينهما الوزير المختص بقرار منه.

مادة  5     

  1. على الطالب أن يؤدي رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالإحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيهاً في حالة الترخيص بالاستيراد أو الاتجار أو الصنع أو الإصلاح.
  2. وفي حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز للمرخص له أن يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص منحه نسخة منه مقابل أداء رسم قدره مائتان وخمسون مليماً.

مادة  6  

يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز النزول عنه للغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة  7  

يعتبر الترخيص ملغى من تلقاء نفسه في الحالات الآتية :

  • أ-  فقد المرخص له شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة 2.
  • ب-  انقضاء مدة الترخيص دون أن يطلب تجديده في الميعاد المحدد لذلك.
  • ج-  مخالفة شروط الترخيص.
  • د- فقد السلاح.
  • ه- تسليمه إلى شخص آخر غير مرخص له.
  • و- ضبط المرخص له حاملاً السلاح وهو في حالة سكر ظاهر.
  • ز- الوفاة.

الباب الثاني 

الفصل الأول في حيازة الأسلحة والذخائر

مادة  8  

  1. يجوز الترخيص بإحراز وحيازة الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1 المرافق، ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بالإضافة أو الحذف.
  2. ولا يجوز إحراز أو حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المذكورة إلا لمن كان مرخصاً له بهذه الأسلحة وكانت الذخائر خاصة بها وبالقدر الذي حدده وزير الداخلية بقرار منه.
  3. ولا يجوز بحال الترخيص في إحراز أو حيازة الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 المرافق، ولوزير الداخلية تعديل هذا الجدول بالإضافة دون الحذف.

مادة  9  

  1. لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.
  2. ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص بقطع تزيد على القدر المقرر في الفقرة السابقة وذلك في حالات الضرورة.

مادة  10  

  1. يكون الترخيص صالحاً لمدة تبدأ من تاريخ صدوره حتى 31 ديسمبر من السنة التي صدر فيها.
  2. ويجوز تجديده بعد ذلك سنوياً لمدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، بشرط أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
  3. على أنه إذا كانت المدة الباقية على نهاية السنة التي منح عنها الترخيص ابتداء لا تجاوز الثلاثة أشهر اعتبر الترخيص سارياً إلى 31 ديسمبر من السنة التالية.

مادة  11  

لا تسري أحكام هذا الفصل على أسلحة الحكومة وذخائرها المسلمة إلى رجال الجيش والأمن العام وحرس الجمارك وغيرهم من رجال الضبط القضائي المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين واللوائح النافذة وطبقا لأحكامها.

الفصل الثاني  في الاتجار في الأسلحة والذخائر  وصنعها وإصلاحها

مادة  12  

1   يصدر الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر والاتجار فيها أو صنعها وإصلاحها لمدة سنتين  على أن يبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز تغيير هذا المكان بغير إذن سابق من الوزير المختص أو من ينيبه.

2   ويكون الترخيص قابلاً للتجديد بشرط أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة  13 

  1. لا يجوز الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها او اصلاحها في غير المدن التي يوجد بها مقر للبوليس وللوزير المختص ان يحدد الميادين والشوارع والطرقات التي يمنح فيها الترخيص المشار اليه.
  2. ويعين بقرار من الوزير المختص عدد الرخص التي تخص كل محافظة والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل.

مادة  14  

  1. يحدد بقرار  من وزير الداخلية أو من ينيبه كمية الأسلحة والذخائر التي يسمح بها سنوياً للمستورد أو التاجر.
  2. ويسري الإذن بالكميات المسموح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى ويصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون إذن سابق.

مادة  15  

لا يجوز الترخيص بصناعة الأسلحة والذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير الدفاع والداخلية.

مادة  16 

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 2 يشترط فيمن يرخص له في إصلاح الأسلحة أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين موعده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخليه.

مادة  17  

  1. على المرخص له في الاتجار في الأسلحة أو الذخائر أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد إليه منها وجهة وتاريخ ورودها ويقيد في الثاني ما يتم فيها من تصرفات مع بيان أسماء من تصرف إليهم ورقم ترخيصهم وتاريخ التسليم.
  2. وعلى المرخص له في صناعة الأسلحة أو الذخائر أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما مقدار ونوع ما يصنعه منها، ويقيد في الثاني ما يتم فيها من تصرفات مع بيان أسماء من تصرف إليهم ورقم ترخيصهم وتاريخ التصرف وتاريخ التسليم.
  3. وعلى المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما مقدار ونوع ما يرد إليه من الأسلحة وأجزائها للإصلاح مع بيان تاريخ وروده واسم صاحب السلاح ورقم ترخيصه ويقيد في الثاني ما يسلمه من الأسلحة مع بيان تاريخ التسليم والحصول على توقيع صاحب السلاح بالاستلام ورقم ترخيصه.
  4. وتكون الدفاتر المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للنماذج التي يقررها الوزير المختص ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الوزارة المختصة أو المحافظة، ولسلطات الأمن العام التفتيش عليها في أي وقت.

مادة  18  

  1. لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر المعدة للتجارة من جهة إلى أخرى بغير إذن كتابي بذلك من مدير عام قوة الأمن الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة التي يتم النقل فيها على أن يبين في الإذن كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها والجهة التي ستنقل إليها ووسيلة النقل والوقت الذي سيتم فيه وخط السير واسم المرسل إليه وأية شروط أخرى تقتضيها مصلحة الأمن العام.
  2. وتضبط وتصادر إدارياً جميع الأسلحة والذخائر التي تنقل دون الحصول على الإذن المذكور.

الباب الثالث في المفرقعات 

مادة  19  

  1. تشمل كلمة مفرقعات في تطبيق هذا القانون المفرقعات المبينة بالجدول رقم 3 المرافق.
  2. ويعتبر من الصناعة فك القنابل والألغام ونزع المتفجرات منها.

مادة  20  

  1. يكون الترخيص صالحاً لمدة تبدأ من تاريخ صدوره حتى 31 ديسمبر من السنة التي يصدر فيها.
  2. ويجوز تجديده بعد ذلك سنوياً لمدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة بشرط أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
  3. على أنه إذا كانت المدة الباقية من نهاية السنة التي تمنح عنها الترخيص ابتداء لا تجاوز الثلاثة أشهر، اعتبر الترخيص سارياً إلى 31 ديسمبر من السنة التالية.
  4. ويكون الترخيص مقصوراً على المكان المعين فيه، ولا يجوز نقل أية مفرقعات من مكان إلى آخر أو تفريغها من السفن والمراكب إلا بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه وتحت حراسة تنظمها قوة الأمن العام وإلا صودرت المتفجرات المنقولة إدارياً.

مادة  21  

  1. تحدد بقرار من الوزير المختص كمية المفرقعات التي يسمح بها سنوياً للتاجر أو الصانع وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأماكن المعدة لحفظ المفرقعات أو الاتجار بها أو صنعها.
  2. وعلى المرخص له أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد له من المفرقعات ويقيد في الثاني ما يتم فيها من تصرفات وتوقيع من تصرف إليه بالاستلام ورقم ترخيصه، ويكون كل دفتر مطابقاً للنموذج الذي يقرره الوزير المختص مرقوماً بأرقام مسلسلة ومختوماً بخاتم الوزارة أو المحافظة ولسلطات الأمن العام التفتيش على هذه الدفاتر في أي وقت.

مادة  22  

على المرخص له في صناعة أو حفظ المفرقعات أن يؤمن على حياة العمال أو إصابتهم ضد ما يلحقهم منها من أضرار.

على أن يقرر الحد الأدنى لمبلغ التأمين بقرار من الوزير المختص.

الباب الرابع  في العقوبات

مادة  23   

  1. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يفرضها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه.
  • أ. كل من صنع اسلحة و ذخائر او مفرقعات واستوردها أو تاجر بها بدون ترخيص صادر وفقا لاحكام هذا القانون.
  • ب. كل ما قال فالأمر الصادر اليه وفقا لاحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر أو مفرقعات.
  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة قدرها 100 جنيه كل من كان في حيازته اسلحة او ذخائر او مفرقعات بدون ترخيص صادر وفقا لاحكام هذا القانون.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة اخرى غير ما تقدم لأحكام هذا القانون

مادة  24 

يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة  25   

يعفى من العقاب كل من يحوز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ بدء العمل به إذا طلب الترخيص له بها أو قام بتسليمها إلى مقر البوليس في الجهة التي يقيم فيها وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.

أحكام ختامية ووقتية

مادة  26   

لا يجوز الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها إلا للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وتستثني الشركة في هذه الحالة من حكم المادة 2 من هذا القانون.

ويشترط للترخيص للشركة بإصلاح الأسلحة وفك القنابل والألغام ونزع المتفجرات منها أن تخصص لهذا الغرض موظفاً أو أكثر يجتازون بنجاح امتحاناً تحدد مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.

ويستمر العمل بتراخيص الاستيراد والاتجار والصنع والإصلاح النافذة حالياً إلى حين انتهاء مدتها.

مادة  27 

تلغى القوانين الولائية المنظمة للأسلحة والذخائر والمفرقعات وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة  28  

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادريس
  •  عبد القادر البدري – رئيس مجلس الوزراء
  •  أحمد عون سوف – وزير الداخلية
  •  ابو سيف ياسين – وزير الدفاع
  •  محمد المنصوري – وزير الصناعة 
  • صدر بقصد دار السلام العامرة بطبرق في 6 ربيع ثاني 1387
  • الموافق 13 يوليو 1967.

الجدول رقم  1  

بيان الأسلحة الجائز الترخيص بها وتشمل الأسلحة النارية وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لايذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي: 

  1. الأسلحة البيضاء وهي:

السيوف  عدا سيوف المبارزة الرياضية  السونكات – الخناجر  الرماح  السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف  نصال الرمال النبال وأنصالها  عصاء الشيش  القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس   عصاء تنتهي بكرة ذات أشواك الملكمة الحديدية.

  1. الأسلحة النارية غير المششخنة وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
  2. الأسلحة النارية المششخنة وهي: 
  • أ.  المسدسات بجميع أنواعها.
  • ب.  البنادق المششخنة من أي نوع.

الجدول رقم  2 

بيان الأسلحة الممنوع الترخيص بها

  • المدفع.
  • المدافع الرشاشة.

الجدول رقم  3  

بيان المفرقعات

  1. البارود والنيترو كليسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق أو المعادن الأخرى والجلنيت وكل مادة قابلة للانفجار والقنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والغازات الخانقة والمعمية أو المؤذية على أي وجه.
  2. ولا تعتبر من المفرقعات الذخائر المنصوص عليها في المادة 8.