أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 – 90 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى السادس من الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981 م.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

التدريب على السلاح حق وواجب على كل مواطن، وصولا إلى قيام الشعب المسلح.

المادة 2

لا يجوز لأى شخص حيازة أو احراز أى نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها الا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.

المادة 3

  1. يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت، في غير الأحوال المصرح بها في القانون.
  2. يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى، التي تهدف الى تحقيق قيام الشعب المسلح.

وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس.

المادة 4

يعفى من العقاب كل من يحوز في تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، على وجه يخالف أحكام هذا القانون، اذا طلب الترخيص له بها، أو قام بتسليمها الى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بدء نفاذ هذا القانون.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 11 ربيع الثاني 1390 و.ر 
  • الموافق 16 فبراير 1981 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.