Skip to main content

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

26 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 163 من الدستور، 
  • وبما ان الحكومة الاتحادية لم تتمكن حتى الآن من تقديم ميزانية لسنة 1953 – 54 الى مجلس الأمة لإقرارها،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك وينتهي العمل به حينذاك.

المادة 2

يلغى المرسوم الخاص بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة المؤرخ 22 يوليو 1953.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 17 محرم الحرام 1373 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1953م.
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • فتحي الكيخيا 
  • رئيس الوزراء بالوكالة