أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1953 بشأن معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة الليبية المتحدة وبين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

نشر في

قانون رقم 13 لسنة 1953 بشأن معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة الليبية المتحدة وبين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

مرسوم ملكي

نحن الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الخاص بتعيين نائب الملك الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 1953. 
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 1953 الاتى نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1 

معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة الليبية المتحدة وبين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والاتفاقيتان الملحقتان بهـا الموقعة جميعا في بنغازي في الثامن عشر من ذي القعدة 1372 الموافق التاسع والعشرين من يوليو 1953 والمرافقة لهذا القانون – تكون لها قوة القانون.

المادة 2

يسمى هذا القانون قانون معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 1953.

المادة 3

على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر حضرة نائب الملك المعظم
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس الوزراء بالنيابة
  • فتحي الكيخيا
  • وزير الخارجية بالنيابة 
  • صدر بقصر الخلد فی 23 صفر 1373 هـ 
  • الموافق 31 اکتوبر 1953 م

المحتويات

معاهدة الصداقة والتحالف بين صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة وبين صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وممالكها واراضيها بالنسبة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

إن صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة (المشار إليه فيما بعد بصاحب الجلالة ملك ليبيا) وصاحبة الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وممالكها واراضيها الاخرى (المشار اليها فيما بعد بصاحبة الجلالة البريطانية).

حيث أن المملكة الليبية المتحدة أصبحت في يوم 24 ديسمبر 1951 دولة مستقلة ذات سيادة بموجب قراري الجمعية العمومية للأمم المتحدة المؤرخين فى اليوم الحادى والعشرين من نوفمبر 1949 واليوم السابع عشر من نوفمبر 1950. 

ولما كانت الرغبة الصادقة تحدو هما لتوثيق عرى الصداقة والعلاقات الطيبة القائمة بين جلالتيهما.

ورغبة منهما في عقد معاهدة صداقة وتحالف لهذا الغرض ولغرض تقوية ما يمكن كل منهما أن يساهم به لحفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. 

قد عينا بنـاء على ذلك مفوضين عنهما:

  • صاحب الجلالة ملك ليبيا
    • السيد محمود المنتصر رئيس الوزراء ووزير الخارجية
    • عن المملكة الليبية المتحدة
  • صاحبة الجلالة البريطانية
    • السر اليك كركبرايد، كى.سی. ام. جی- او. بی ای ام.سی. مندوبها فوق العادة ووزيرها المفوض
    • عن المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية

اللذين بعد أن أبرز كل منهما أوراق تفويضه للآخر فوجداها صحيحة قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

يسود سلم وصداقة وتحالف وثيق بين الفريقين الساميين المتعاقدين توطيدا لتفاهمهما الودي وصلاتهما الطيبة.

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم اتخاذ موقف ازاء البلاد الاجنبية يتنافى مع التحالف او قد يخلق مصاعب للفريق الاخر.

المادة 2

اذا اشتبك أى الفريقين الساميين المتعاقدين فى حرب أو نزاع مسلح يهب الفريق السامي المتعاقد الآخر لنجدته كتدبير للدفاع الجماعي مع مراعاة دائما أحكام المادة 4. 

في حالة خطر أعمال عدائية داهم محدق بأى من الفريقين الساميين المتعاقدين يتفق الفريقان فورا على تدابير الدفاع اللازمة.

المادة 3

يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأنه من مصلحتهما المشتركة الاستعداد لدفاعهما المتبادل والتأكد من أن بلاديهما في حالة تمكنهما من القيام بدورهما في صيانة السلام والأمن الدوليين ولهذه الغاية يقدم كل منهما للآخر كافة التسهيلات والمساعدات التى فى وسعه بشروط يتفق عليها. وفي مقابل التسهيلات التي يقدمها صاحب الجلالة ملك ليبيا للقوات البريطانية المسلحة بليبيا بشروط يتفق عليها، تقدم صاحبة الجلالة البريطانية مساعدة مالية لصاحب الجلالة ملك ليبيا بشروط يتفق عليها كما سبق ذكره.

المادة 4

ليس فى هذه المعاهدة ما يرمى الى الاخلال او يخل بأي حال بالحقوق والالتزامات التي تترتب أو قد تترتب على أى من الفريقين الساميين المتعاقدين بموجب ميثاق الامم المتحدة او بموجب أي اتفاقيات او عهود أو معاهدات دولية قائمة بما فى ذلك فيما يخص ليبيا ميثاق جامعة الدول العربية.

المادة 5

تبرم هذه المعاهدة وتوضع موضع التنفيذ على أثر تبادل وثائق الإبرام الذي يتم في أقرب وقت ممكن.

المادة 6

تظل هذه المعاهدة نافذة لمدة عشرين سنة إلا إذا عدلت أو بدلت بمعاهدة جديدة أثناء تلك المدة باتفاق كلا الفريقين الساميين المتعاقدين ويعاد النظر فيها على كل حال في نهاية عشـر سنوات. ويوافق كل من الفريقين الساميين المتعاقدين فى هذا الخصوص على أن يتذكر المدى الذي يمكن فيه ضمان السلام والأمن الدوليين عن طريق الأمم المتحدة. ويجوز لأي الفريقين الساميين المتعاقدين أن يشعر الفريق الآخر بالطرق الدبلوماسية قبل نهاية مدة تسع عشرة سنة بالانهاء فـــى آخر مدة العشرين سنة المذكورة. فإذا لم تنه المعاهدة بهذه الطريقة تظل سارية المفعول مع خضوعها للتعديل او الابدال حتى مرور سنة واحدة بعد ان يشعر احد الفريقين الساميين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية الفريق الآخر بانهائها.

المادة 7

اذا قام اى خلاف على تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها وإذا عجز الفريقان الساميان المتعاقدان عن فض الخلاف بمفاوضات مباشرة، فان الخلاف يرفع إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا اتفق الطرفان على طريقة أخرى لفظه.

و اقرارا لذلك وقع المفوضان المذكوران اعلاء على هذه المعاهدة وبصماها بختميهما.

حررت في صورتين ببنغازي في اليوم التاسع والعشرين من يوليو 1953 باللغتين الانكليزية والعربية وكلا النصين متساو في صحته.

  • التوقيع: محمود المنتصر
  • التوقيع: اليك كركبرايد

الاتفاقية العسكرية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

إن حكومة المملكة الليبية المتحدة ( المشار إليها فيما بعد بحكومة ليبيا) وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا (المشار اليها فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة) رغبة منهما فى تنفيذ المادة الثالثة من معاهدة الصداقة والتحالف الموقع عليها ببنغازى فى اليوم التاسع والعشرين من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثلاث وخمسين بين صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وممالكها وأراضيها الأخرى قد اتفقا عــلى يلى:

المادة 1

التعاون الخاص بأساليب التدريب والتجهيز 

توافق الحكومتان على التشاور من وقت لآخر لغرض اتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة للتأكد من بلوغ قواتهما المسلحة الكفاءة اللازمة في التعاون مع بعضهما ومن إيجاد التناسق فى وسائل التدريب والتجهيز والمحافظة على هذا التناسق على قدر الامكان. وتستعمل حكومة المملكة المتحدة وساطتها لتسهيل تزويد القوات المسلحة الليبية بالأسلحة والذخائر والمعدات من المملكة المتحدة حسبما يتطلبه نموها الطبيعى المطرد. ولا شي فى هذه الاتفاقية يلزم القوات الليبية المسلحة بالخدمة خارج الأراضي الليبية.

المادة 2

التسهيلات العسكرية بليبيا

  1. تمنح حكومة ليبيا مساهمة منها في إقرار السلم والأمن الدوليين وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه حكومة المملكة المتحدة الأذن بالتمتع داخل أراضي ليبيا بالتسهيلات المنصوص عليها فيما يلى لأغراض عسكرية طول مدة هذه الاتفاقية وبموجب احكامها وشروطها.
  2. تعترف حكومة المملكة المتحدة من جانبها بأنه يتحتم على جميع أعضاء القوات البريطانية تقدير استقلال ليبيا وسيادتها واحترام قوانينها والامتناع عن أي عمل يتنافى مع هذا الالتزام ومع روح المعاهدة والامتناع بصفة خاصة عن أى نشاط سياسى بليبيا. و تتخذ حكومة المملكة المتحدة التدابير المناسبة لهذه الغاية.

 المادة 3

استعمال الأراضي للأغراض العسكرية

  1. تسمح حكومة ليبيا لحكومة المملكة المتحدة بأن تستعمل استعمالا مقصورا عليها غير منقطع للأغراض العسكرية الأراضى والمبانى وكل شي فيها أو عليها المبينة في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية. وتتخلى حكومة المملكة المتحدة عن الأراضى والمبانى المبينة في الملحق رقم 2 لهذه الاتفاقية ضمن المدد المبينة فيها ولكن يجوز لها في هذه الأثناء أن تستعملها كما ذكر اعلاه وتعرف فيما بعد جميع الأراضي والمباني التي تستعملها حكومة المملكة المتحدة وفقا لهذه الاتفاقية (ما عدا الأراضى المشار إليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة) بالأراضى المتفق عليها.
  2. ويجوز لحكومة المملكة المتحدة أن تكيف الأراضي المتفق عليها للأغراض العسكرية ولكنها لا تهدم اية مبانى كانت موجودة على الأرض عندما دخلتها القوات البريطانية لأول مرة كما لا تقتلع الأشجار في عدد كبير دون موافقة السلطات الليبية.
  3. تضع حكومة ليبيا بين الحين والحين تحت تصرف حكومة المملكة المتحدة مساحات من الأرض تتفق عليها الحكومتان لاستعمالها لفترات قصيرة للتدريب والتمرين. ولا تكون هذه المساحات من الأرض مجاورة لمراكز آهلة بالسكان أو مناطق مزروعة.
  4. وتتخذ حكومة ليبيا كذلك الخطوات لتضع تحت تصرف حكومة المملكة المتحدة مساحات اخرى من الارض ذات اتساع معقول يتفق على أنها مناسبة للامتداد المعقول للمنشآت غير الكاملة المذكورة فى الملحق رقم 1 و لتعويضها عند اللزوم عن الاراضى والمبانى التى تسلم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
  5. وبصورة عامة يجوز إضافة مواد جديدة الى كشف الأراضي المتفق عليها أو شطبها منه بالاتفاق بين الحكومتين.
  6. تطبق هذه المادة على أملاك الدولة ومع مراعاة شروط المادة 18 من هذه الاتفاقية على الأبنية المملوكة ملكا خاصا.

المادة 4

مراقبة الطائرات والسفن والمركبات

  1. يجوز لحكومة المملكة المتحدة أن تمارس مراقبة تامة على الطائرات والسفن والمركبات التي فى الأراضي المتفق عليها وعلى الداخلة إليها والخارجة منها الا اذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.
  2. تتخذ حكومة ليبيا التدابير لفرض المراقبة على الطائرات والسفن والمركبات التي داخل المناطق القريبة من الأراضي المتفق عليها والتي تدخل إليها وتخرج منها حسبما تتفق عليه وممتلكاتها بليبيا الحكومتان من أنه لازم لتنفيذ أغراض هذه الاتفاقية ولضمان سلامة القوات البريطانية.

المادة 5

حق المرور

بناء على طلب حكومة المملكة المتحدة وبالاتفاق بين الحكومتين تمنح حكومة المملكة المتحدة للأغراض العسكرية حق مد الانابيب وإنشاء مصارف للمياه وقنوات للري وسكك حديدية ومد الكابلات والأسلاك على وجه أى ارض أو مياه او فوقها او تحتها وحق صيانتها، وتطبق هذه المادة على الأراضي الحكومية وعلى الأراضي الخاصة مع مراعاة أحكام المادة مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

المواصلات

يجوز لحكومة المملكة المتحدة بشرط أن توافق حكومة ليبيا أن تنشئ الطرق والجسور اللازمة وأن العولها وأن تحسن وتعمق المرافئ والممرات البحرية والمداخل والمراسي المؤدية إلى الأراضي المتفق عليها.

المادة 7

تخويل سلطة انشاء اجهزة تلغرافية وتلفونية واذاعية

  1. تسمح حكومة ليبيا الحكومة المملكة المتحدة أن تنشئ وتستعمل أجهزة للاتصالات عن بعد (تليكومونيكاشيون) (بما في ذلك أجهزة اللاسلكي والاجهزة الكهربائية المغناطيسية) ضمن الأراضى المتفق عليها أو موصلة بينها. ويجوز ايصال هذه الاجهزة باجهزة حكومة ليبيا و باجهزة خارج ليبيا بمقابل وشروط تتفق الحكومتان عليها.
  2. تسمح حكومة ليبيا كذلك لحكومة المملكة المتحدة بإنشاء محطات اذاعة عسكرية واستعمالها ضمن الأراضي المتفق عليها.

المادة 8

توليد النور والقوة المحركة واستخراج مواد البناء والتشييد

يجوز لحكومة المملكة المتحدة ان:

  • أ. تولد النور والقوة المحركة.
  • ب. تبحث وتستخرج بأية وسيلة كانت الماء والمواد المحلية للبناء والإنشاء كالحجارة والرمل والحصى والتراب والجبس والصلصال.

وذلك داخل الأراضي المتفق عليها وبالاتفاق بين الحكومتين في غيرها من الأراضي في ليبيا للأغراض العسكرية، بشرط أن يظل ملكا لليبيا ما تعذر عليه حكومة المملكة المتحدة أثناء العمليات بموجب هذه الاتفاقية من بقايا اثرية وثروات معدنية بما في ذلك البترول وباستثناء مواد البناء والإنشاء.

المادة 9

نقل المواد والبضائع

يجوز لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل للأغراض العسكرية مباشرة أو عن طريق متعهديها أو المنظمات العسكرية المصرح لها النــــور والقوة المحركة داخل الأراضي المتفق عليها وبينها والمواد والبضائع داخلها ومنها واليها.

المادة 10

الأمن في الأراضي المتفق عليه

  1. تخول حكومة ليبيا حكومة المملكة المتحدة سلطة حفظ سلامة الأرواح والممتلكات داخل الأراضي المتفق عليها.
  2. بصفة خاصة لا يسمح لاي شخص بان يوجد في هذه الاراضى او بان يدخلها دون تصريح من عضو من أعضاء القوات البريطانية خولت له السلطة العسكرية المختصة منح التصريح. ومع ذلك فإن السلطات العسكرية المختصة ستقوم بمنح كافة التسهيلات التي تتفق مع الأمن لموظفي حكومة ليبيا لدخول الأراضي المذكورة لغرض أداء واجبات رسمية.

المادة 11

خدمات البريد

تسمح حكومة ليبيا لحكومة المملكة المتحدة بان تدير دون قيد بواسطة مكاتب بريد مقامة داخل الأراضي المتفق عليها خدمات بريد بليبيا ومنها واليها لاستعمال مقصور على سلطات حكومة المملكة المتحدة وأفراد القوات البريطانية.

المادة 12

حفظ الصحة

تقوم حكومة المملكة المتحدة بكافة ما يلزم لحفظ الصحة داخل الأراضي المتفق عليها.

المادة 13

مسح الاراضي

تسمح حكومة ليبيا لحكومة المملكة المتحدة بالقيام بتخطيط من اى نوع كان في أي جزء من ليبيا وما جاورها من مياه (بما في ذلك أخذ صور من الجو يمكن على أساسها أن يجرى التخطيط) لأغراض عمليات بموجب هذه الاتفاقية. وتنبئ حكومة المملكة المتحدة حكومة ليبيا قبل القيام بأي تخطيط خارج الأراضي المتفق عليها ويجوز أن يشهد ممثل عن حكومة ليبيا التخطيط حين يكون التخطيط خارج الأراضي المتفق عليها إذا رغبت حكومة ليبيا في ذلك. وتقدم حكومة المملكة المتحدة لحكومة ليبيا نتائج هذا التخطيط وكافة البيانات المتعلقة به كالخرائط والصور المأخوذة من الجو والمثلثات أو أى بيان مراقبة آخر. إن هذا الحق الذي تمنحه هذه المادة لا يشمل المساحات التي تحرم حكومة ليبيا الدخول إليها.

المادة 14

المؤسسات الخاصة

يجوز لحكومة المملكة المتحدة أن تنشئ داخل الأراضي المتفق عليها مباشرة أو عن طريق المنظمات العسكرية المصرح لها المؤسسات اللازمة لتزويد أعضاء القوات البريطانية المصرح لهم بالكانتينات والمطاعم والتسهيلات لنشاط الترفيه الاجتماعي والثقافي ولبيع المواد والبضائع لهم. ولا تكون هذه المؤسسات واية منظمة للخدمات العسكرية المصرح لها التي يمكن أن تنشئ هذه المؤسسات عن طريقها كما لا تكون معداتها والخدمات التي تقدمها والمواد والبضائع التى تبيعها خاضعة لاية ضرائب أو رسوم او مكوس لشروط تشريعية خاصة بتأسيس أو نشاط المؤسسات أو المنظمات. وتتخذ حكومة المملكة المتحدة الاجراءات الادارية الرامية الى الحيلولة دون اعادة بيع مواد أو بضائع باعتها هذه المؤسسات الى أشخاص غير مصرح لهم وبصورة عامة الى الحيلولة دون سوء الاستعمال في الامتيازات الممنوحة بموجب هذه المادة وتتعاون الحكومتان لهذه الغاية.

المادة 15

الخدمات والتسهيلات العامة 

بناء على طلب حكومة المملكة المتحدة وبشرط أن توافق حكومة ليبيا على أن المصالح العامة والخاصة بليبيا لا تتضرر نتيجة للاستعمال توضع الخدمات والمرافق العامة بليبيا في حدود ما يمكن عمليا في متناول استعمال حكومة المملكة المتحدة والمنظمات العسكرية المصرح لها واعضاء القوات البريطانية. وتكون التكاليف التي تدفع نفس التكاليف التي يدفعها سائر المستعملين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة 16

أملاك حكومة المملكة المتحدة

  1. عندما تتخلى حكومة المملكة المتحدة عن أى جزء من الأراضي المتفق عليها والتي هي ملك لحكومة ليبيا أو عن أى أرض سبق لها أن اشترتها من أحد الأفراد واستعملتها لأغراض عسكرية بموجب هذه الاتفاقية لا يتم التعرف بالمنشآت الدائمة المقامة على الأرض على نفقة حكومة المملكة المتحدة بموجب هذه الاتفاقية أو قبلها، إلا بموافقة حكومة ليبيا.
  2. أن المنشآت الدائمة المقامة بموجب هذه الاتفاقية أو قبلها على نفقة حكومة المملكة المتحدة على الأراضي المستأجرة المملوكة ملكا خاصا والمستعملة للأغراض العسكرية بموجب هذه الاتفاقية، تصبح ملكا لصاحب الارض الا اذا اتفق على خلاف ذلك بين حكومة المملكة المتحدة وصاحب الارض.
  3. إن كافة الممتلكات التي بنتها او اقامتها او استوردتها أو حصلت عليها في ليبيا حكومة المملكة المتحدة بموجب او قبل هذه الاتفاقية باستثناء ما نصت عليه الفقرتان (1) و (2) تظل ملكا لحكومة المملكة المتحدة ويجوز نقلها من ليبيا بدون قيد أو ان تتصرف فيها حكومة المملكة المتحدة بليبيا بالاتفاق مع حكومة ليبيا فى اى وقت كان قبل نهاية هذه الاتفاقية أو ضمن مدة معقولة بعد ذلك. وكل ملك لم يتم نقله بهذه الطريقة او لم يتم التصرف فيه قبل نهاية هذه الاتفاقية أو ضمن مدة معقولة بعد ذلك ينتهى من كونه ملكا لحكومة المملكة المتحدة ولا يحق لحكومة المملكة المتحدة اى تعويض عن هذا الملك.

المادة 17

إخلاء الاراضي

عندما تتخلى حكومة المملكة المتحدة عن أية أرض للدولة وضعتها حكومة ليبيا في متناول استعمال حكومة المملكة المتحدة بموجب المادة الثالثة، فإنها ليست ملزمة بأن تعيدها بالحالة التي كانت عليها عندما بدأت حكومة المملكة المتحدة في استعمالها ولا تدفع حكومة المملكة المتحدة اى تعويض كما لا يدفع لها بالنسبة لأية زيادة او اى نقصان في قيمة الأرض.

المادة 18

الترتيبات مع ملاك الأراضي الخاصة

  1. يجوز للحكومتين الاتفاق على ان استعمال اى ارض يملكها الأفراد من قبل حكومة المملكة المتحدة للأغراض العسكرية يكون خاضعا لترتيبات مباشرة بين حكومة المملكة المتحدة واصحاب الاراضي وفى هذه الحالة يجوز لحكومة المملكة المتحدة ان تشترى او ان تستاجر الاراضى مباشرة من اصحابها او تكتسب منهم مباشرة أي حق في الأرض أو أي حق يتعلق بها.
  2. إذا اقتنعت حكومة ليبيا بأن هناك رفضا غير معقول من جانب أحد ملاك الأراضي بعد عرض تعويض عادل عليه لوضع ارضية في متناول الاستعمال لأغراض هذه الاتفاقية، فإنها تتخذ التدابير اللازمة لوضع مثل هذه الأرض تحت التصرف. وفي هذه الحالة تدفع حكومة المملكة المتحدة بالاتفاق مع حكومة ليبيا تعويضا عادلا للمالك.
  3. تتصرف حكومة المملكة المتحدة اثناء او ضمن مدة معقولة بعد انتهاء هذه الاتفاقية بموافقة حكومة ليبيا بالأراضى التى تكون اشترتها واستعملتها لأغراض عسكرية بموجب هذه الاتفاقية.
  4. مع مراعاة شروط أي اتفاق مع حكومة ليبيا واى ترتيبات مع الأفراد ملاك الأراضي تعتبر الاراضى المشار إليها في هذه المادة اراضى متفق عليها لغايات هذه الاتفاقية.

المادة 19

صيانة بعض التسهيلات وتنميتها

اذا وافقت حكومة ليبيا بناء على طلب حكومة المملكة المتحدة أن تصون أو تنمي أي تسهيلات مثل المرافق و الموانئ والمراسي والمطارات والطرق والسكك الحديدية بلسا الى مستوى ما كانت تصل اليه لولا الطلب المذكور تدفع حكومة المملكة المتحدة لحكومة ليبيا مبلغا تتفق الحكومتان على أساسه قبل الشروع في العمل المطلوب.

المادة 20

تنقلات القوات البريطانية والسفن والطائرات والمركبات

  1. تمنح حكومة ليبيا للقوات البريطانية ولسفن المملكة المتحدة وطائراتها ومركباتها الحكومية بما في ذلك المركبات المصفحة حرية دخول الأراضي المتفق عليها والخروج منها والتنقل بينها برا او بحرا او جوا. ويشمل هذا الحق الإعفاء من الإرشاد البحرى الاجبارى ومن كافة رسوم المرور. ويجوز لسفن صاحبة الجلالة البريطانية زيارة موانئ ليبيا بعد إشعار معقول.
  2. تسمح حكومة ليبيا لطائرات المملكة المتحدة الحكومية بالطيران على الأراضي الليبية وفى حالة الاضطرار بالهبوط عليها وبالقيام منها بما في ذلك المياه الإقليمية. بيد أنه لا يجوز لطائرات المملكة المتحدة الحكومية أن تطير على المدن إلا في حالات الاضطراب أو بشروط يتفق عليها بين الحكومتين ولا على المناطق التي تحرمها حكومة ليبيا على الطائرات الاجنبية بصفة عامة. ويسمح لطائرات المملكة المتحدة الحكومية باستعمال المطارات الليبية بشروط التي تطبق على الطائرات الاجنبية بصفة عامة ما عدا انها تتمتع بتسهيلات المرور بمطار بنينة المدنى بعد إشعار وما عدا أن حالة سلاح الطيران الملكي بمطار طرابلس المدنى تنظم بالمادة الواحدة والعشرين من هذه الاتفاقية.
  3. بالاتفاق بين الحكومتين يكون للقوات البريطانية ومن المملكة المتحدة ولطائراتها ولمركباتها الحكومية حرية التنقل في مناطق ليبيا الاخرى لأغراض هذه الاتفاقية.
  4. تتخذ حكومة المملكة المتحدة في ممارسة الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة كافة الاحتياطات المعقولة لتفادي إلحاق الضرر بالتسهيلات الليبية العامة.
  5. يتمتع أعضاء القوات البريطانية بصفتهم الشخصية بنفس حرية التنقل التي يتمتع بها الأجانب بصفة عامة بليبيا. وتقبل حكومة المملكة المتحدة مبدأ وجوب عدم ارتداء أعضاء القوات البريطانية الملابس العسكرية بطرابلس وبنغازي خارج واجباتهم وعليه يرتدي عادة أعضاء القوات البريطانية العسكريون أثناء وجودهم في طرابلس و بنغازي الملابس المدنية خارج واجباتهم. بيد أنه في الظروف الاستثنائية يجوز للسلطات العسكرية بعد التشاور مع السلطات الليبية أن تصدر أوامر أو تعطى الإذن لهؤلاء الأعضاء بارتداء الملابس العسكرية. ويعاد النظر في هذا الترتيب بعد خمس سنوات.

المادة 21

مطار طرابلس المدنى

  1. تتسلم السلطات الليبية مسؤولية تشغيل مطار طرابلس المدنى وصيانته تسلما تاما في اسرع وقت ممكن.
  2. فى هذه الاثناء يستمر سلاح الطيران الملكي على نفقته في تقديم المساعدة الفنية وخلافها حسب ما يتفق عليه لحسن تشغيل المطار.
  3. تضع حكومة ليبيا تحت تصرف سلاح الطيران الملكي الأراضي اللازمة القريبة من الناحية الشرقية من مطار طرابلس المدنى لتمكينه من الاستعاضة عن التسهيلات للمدى الذي يتمتع به حاليا في المطار. ويسلم سلاح الطيران الملكى الى حكومة ليبيا تسهيلات المطار تدريجيا في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ويستمر سلاح الطيران بعد ذلك في تقديم المساعدة الفنية والمساعدات الأخرى الى السلطات الليبية حسب ما يتفق عليه بين الحكومتين.
  4. يجوز لسلاح الطيران الملكي أن يحتفظ بسربين او اى عدد آخر من الأسراب يتفق عليه مع حكومة ليبيا في الأراضي المتفق عليها بمطار طرابلس المدنى.

المادة 22

دخول القوات البريطانية إلى ليبيا وخروجها منها

  1. تسمح حكومة ليبيا لحكومة المملكة المتحدة بإحضار أعضاء القوات البريطانية الى ليبيا وبان تنقل هؤلاء الأعضاء منها. وتقوم حكومة المملكة المتحدة بإعلام حكومة ليبيا من حين لآخر عن عدد القوات البريطانية الموجودة بليبيا على ألا يتجاوز ذلك العدد ما تتفق عليه الحكومتان.
  2. لا تطبق مقتضيات الجوازات والتأشيرات على أعضاء القوات البريطانية العسكرية ولكن تزودهم حكومة المملكة المتحدة ببطاقات مناسبة لتحقيق الشخصية وتقدم نماذج من هذه البطاقات الى حكومة ليبيا. ولا تطبق قوانين حكومة ليبيا لمنع دخولهم او سفرهم غير أن مقتضيات الجوازات والتاشيرات تطبق على أعضاء القوات البريطانية الآخرين.
  3. لا تدفع رسوم مرور على دخول أعضاء القوات البريطانية الى ليبيا او الخروج منها او التنقل فيها.

المادة 23

عدم تطبيق قوانين تسجيل الأجانب ومراقبتهم 

تعفى حكومة ليبيا أعضاء القوات البريطانية من القوانين التي تنص على تسجيل الأجانب ومراقبتهم. وتتخذ حكومة المملكة المتحدة كل التدابير التي هي في امكانها لضمان حسن سلوك جميع أعضاء القوات البريطانية وتقدم لحكومة ليبيا ما تطلبه من المعلومات عن الاعضاء المدنيين على أن تؤخذ بعين الاعتبار صفتهم كأعضاء في القوات البريطانية.

المادة 24

إعادة أعضاء القوات البريطانية السابقين الى اوطانهم 

تتخذ حكومة المملكة المتحدة التدابير لإعادة اى عضو من القوات البريطانية الى بلاده على نفقتها إذا ما فقد صفته هذه أثناء خدمته بليبيا. ويتم تسفيره في اقرب وقت ممكن بعد ان تتغير صفته. وفي هذه الاثناء تحول حكومة المملكة المتحدة دون أن يصبح الشخص المعنى عبئا على مالية ليبيا. ولا تطبق هذه الأحكام إذا سمحت حكومة ليبيا للشخص المذكور بالبقاء في ليبيا.

المادة 25

حيازة الأسلحة وحملها

يجوز لأعضاء القوات البريطانية العسكريين في ليبيا أن يحوزوا وان يحملوا اسلحة تبعا لمقتضيات أداء واجباتهم الرسمية.

المادة 26

الشراء محليا

  1. يجوز لأعضاء القوات البريطانية ان يشتروا محليا المواد والبضائع اللازمة لاستعمالهم الخاص او استهلاكهم وأن ينتفعوا بما يحتاجون اليه من خدمات بنفس الشروط التي تطبق عادة بليبيا.
  2. يجوز الحكومة المملكة المتحدة ولمتعهديها وللمنظمات العسكرية المصرح لها أن يشتروا محليا ما يلزمهم من مواد وبضائع بالنسبة للعمليات بموجب هذه الاتفاقية بشرط مراعاة اى رغبة تعرب عنها حكومة ليبيا. وتسير حكومة المملكة المتحدة على سياسة اشتراء المواد والبضائع محليا اذا توفرت وكانت في المستوى المطلوب.

المادة 27

استخدام العمال المحليين

  1. مع مراعاة اى رغبة تعرب عنها حكومة ليبيا تستخدم حكومة المملكة المتحدة ويستخدم متعهدوها والمنظمات الحكومية المصرح لها، إلا في ظروف خاصة، مدنيين ليبيين بشرط أن يكونوا متوفرين ولهم الكفاءة للقيام بالعمل. وتكون شروط استخدام المواطنين الليبيين والأشخاص الذين يقيمون عادة بليبيا بموجب الشروط التي هي بصفة عامة واجبة التطبيق وفقا للقانون الليبي. لا سيما بالنسبة للأجور والاجور الاضافية والتأمين وشروط حماية العمال
  2. بناء على طلب السلطات الليبية المختصة لحكومة ليبيا تخصم حكومة المملكة المتحدة ومتعهدوها والمنظمات الحكومية المصرح لها وتدفع الى السلطات الليبية بموجب مقتضيات القانون الليبى، ضريبة الدخل او اى ضريبة اخرى، من الأجور التي تدفعها لمستخدميها الذين لا تعفيهم أحكام هذه الاتفاقية من دفع الضرائب.
  3. تستفيد حكومة المملكة المتحدة عند الإمكان وبالاتفاق مع حكومة ليبيا من خدمات مصالح الأشغال العامة في ليبيا.

المادة 28

المركبات ورخص القيادة

  1. فى حالة أعضاء القوات البريطانية الذين لديهم رخص قيادة صالحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية أو لديهم تصريح قيادة أصدرتها لهم السلطات العسكرية المختصة بعد أن أدوا امتحانا صالحا لإصدار رخص قيادة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، توافق حكومة ليبيا أما على اعتماد هذه الرخص والتصاريح دون امتحان قيادة أو رسوم وأما على إصدار تصاريح قيادة خاصة بها دون امتحان قيادة أو رسوم. 
  2. لا تكلف حكومة ليبيا السيارات الحكومية للمملكة المتحدة بالحصول على رخص بموجب قوانين ليبيا أو بحمل علامات تعريف التي تتطلبها عادة قوانين ليبيا ولكن تحمل هذه السيارات علامات تعریف تصدرها السلطات المختصة للمملكة المتحدة.
  3. لا تطلب حكومة ليبيا أن تخضع سيارات المملكة المتحدة الحكومية لقوانين ليبيا فيما يخص التصميم والمعدات ولكن تتخذ حكومة المملكة المتحدة والمنظمات العسكرية المصرح لها كافة الاحتياطات المعقولة لتفادي إلحاق الضرر بالمرافق الليبية العامة

المادة 29

القوانين واللوائح الجمركية

  1. يجوز الحكومة المملكة المتحدة ولمتعهديها سواء اكانوا ليبيين او غير ليبيين وللمنظمات العسكرية المصرح لها ان تستورد الى ليبيا معفاة من الرسوم الجمركية المواد والبضائع اللازمة لغرض العمل بموجب هذه الاتفاقية أو لاستعمال او استهلاك أعضاء القوات البريطانية المقصورين عليها.
  2. يجوز لأعضاء القوات البريطانية ان يستوردوا إلى ليبيا عند أول وصولهم الى ليبيا او عند اول وصول اى معول لهم للالتحاق بهم أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية وسياراتهم الخاصة لاستعمالهم الشخصى معفاة من الرسوم الجمركية.
  3. لا تطبق القوانين واللوائح التي تسير عليها سلطات الجمارك في ليبيا بما في ذلك حق التفتيش والحجز على اى ممتلك يستورد بموجب هذه المادة او على اى مستندات رسمية تحضرها حكومة المملكة المتحدة إلى ليبيا.
  4. يجوز إعادة تصدير الممتلكات المستوردة الى ليبيا بموجب هذه المادة دون التقيد بقوانين ليبيا ولوائحها الجمركية، ولكن لا يجوز التصرف بتلك الممتلكات في ليبيا إلا لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية او لصالح أعضاء القوات البريطانية او في الاحوال الاخرى التي تصرح بها السلطات المختصة لحكومة ليبيا مع مراعاة الشروط التي قد تفرضها.
  5. تتخذ حكومة المملكة المتحدة الاجراءات الادارية الرامية الى الحيلولة دون التصرف بهذه الامتعة لصالح اشخاص غير مصرح لهم وبصفة عامة الى الحيلولة دون سوء الاستعمال في الامتيازات التي تمنحهما هذه المادة وتتعاون الحكومتان لهذه الغاية.
  6. يجوز تصدير الامتعة المشتراة بليبيا التي اشير اليها في الفقرة (3) من المادة 16 دون التقيد بقوانين ليبيا ولوائحها الجمركية.

المادة 30

احکام شتى خاصة بالضرائب

  1. لا يعتبر الوجود المؤقت لأحد أعضاء القوات البريطانية بليبيا اقامة او موطنا ولا يخضعه في حد ذاته لأية ضرائب أو رسوم او تكاليف بليبيا سواء على دخله أو على ممتلكاته المنقولة التي يعود وجودها بليبيا الى وجوده المؤقت بها كما لا يخضع مخلفاته لضريبة الوفاة فى حالة وفاته. لا تطبق هذه الفقرة على الدخل الناتج عن الممتلكات غير المنقولة أو عن أية مصلحة تجارية بليبيا.
  2. لا يخضع أى مواطن بريطاني يقيم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية كما لا تخضع أية شركة مؤسسة بموجب قوانين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ومقيمة بها لاية ضريبة بالنسبة للدخل الناتج عن تعهد مع حكومة المملكة المتحدة بناء على عمليات بموجب هذه الاتفاقية بشرط عدم تطبيق هذا الإعفاء على الأشخاص الذين يقومون أو الشركات التي تقوم بأعمال أخرى في ليبيا غير الأعمال الناتجة عن عقود مع حكومة المملكة المتحدة.
  3. لا تدفع أية ضريبة أو رسوم أو تكاليف على المستوردات أو التصديرات المشار إليها في المادة 29. 
  4. لا تدفع حكومة المملكة المتحدة أية ضريبة أو رسوم او مكوس بالنسبة لأي شيء تقوم به في ليبيا بما (في ذلك شراء اي ملك او ملكية او حيازته او الاستيلاء عليه او استعماله أو التصرف فيه) بناء على عمليات بموجب هذه الاتفاقية. ولكن هذا الاعفاء لا يطبق على ما يدفع مقابل ما يقدم من خـدمات.
  5. لا تعفى نصوص هذه المادة أى عضو من القوات البريطانية من: 
  • أ. أية رسوم بموجب قانون ليبيا بالنسبة لجهاز راديو أو تليفون هو ملك خاص.
  • ب. أية ضريبة أو رسوم تسجيل بموجب قانون ليبيا بالنسبة لحيازة واستعمال سيارة مملوكة ملكا خاصا.
  1. ليس في هذه المادة ما يلزم حكومة ليبيا بان تعيد او تتنازل عن أية ضريبة أو رسوم أو تكاليف كانت واجبة الدفع في ليبيا عن مواد أو بضائع قبل أن تحوزها حكومة المملكة المتحدة أو يحوزها متعهدوها أو المنظمات الحكومية المصرح لها بليبيا بشرط أن تتخذ حكومة ليبيا الترتيبات للتنازل عن كافة الرسوم الجمركية والضرائب على الوقود أو الزيت او الشحم الذي يبتاع على هذه الطريقة والذي يصدق عليه أحد الضباط التابعين لحكومة المملكة المتحدة والمصرح لهم، بأنه خاص باستعمال القوات البريطانية بالنسبة للعمليات بموجب هذه الاتفاقية.
  2. لا يعفى من الرسوم والضرائب الوقود والزيت والشحوم التي يحصل عليها أعضاء القوات البريطانية لاستعمالهم الخاص. 

المادة 31

الاختصاص – القضايا المدنية

  1. تدفع حكومة المملكة المتحدة تعويضا عادلا عن الأضرار التي تنتج عن قيام أعضاء القوات البريطانية الذين تستخدمهم حكومة المملكة المتحدة مباشرة بواجباتهم الرسمية إذا لم تكن تلك الأضرار ناتجة عن عمليات عسكرية في زمن الحرب ولا تنظر المحاكم في مثل هذه المطالبات بتعويض.
  2. تدفع حكومة ليبيا تعويضا عادلا عن الأضرار التي تطالب بها حكومة المملكة المتحدة او أعضاء القوات البريطانية والتي تنتج عن قيام الأشخاص الذين تستخدمهم مباشرة حكومة ليبيا بواجباتهم الرسمية إذا لم تكن تلك الأضرار ناتجة عن عمليات عسكرية في زمن الحرب.
  3. باستثناء ما تنص عليه الفقرة (1) من هذه المادة يجوز أن تنظر محاكم ليبيا في القضايا المدنية ضد أعضاء القوات البريطانية، وفى هذه الحالات تتخذ السلطات العسكرية المختصة بناء على طلب السلطات الليبية كافة التدابير التي بإمكانها لضمان الامتثال لأحكام المحاكم الليبية وأوامرها وان تساعد، في حدود ما تسمح به اعتبارات الامن، السلطات الليبية فى تنفيذ تلك الاحكام او الاوامر ولكن لا يخضع العضو العسكرى من أعضاء القوات البريطانية لحكم محكمة أو لأمر منها يصرفه عن الخدمة ولا يكون تنفيذ مثل هذا الحكم او الامر ضد شخصه او راتبه او اسلحته او ذخائره او معداته او لوازمه او ملابسه العسكرية.

المادة 32

الاختصاص – المسائل الجنائية

  1. يجوز للمحاكم العسكرية للمملكة المتحدة ولسلطاتها أن تمارس فيما يتعلق بأعضاء القوات البريطانية الاختصاص والسلطة اللذين يمنحهما لها القانون الإنجليزي في الحالات التالية وهي:
  • أ. الجرائم التي ترتكب فقط ضد أموال حكومة المملكة المتحدة أو ضد عضو آخر من أعضاء القوات البريطانية أو ضد ماله.
  • ب. الجرائم التي ترتكب فقط في المناطق المتفق عليها.
  • ج. الجرائم التي ترتكب فقط ضد أمن المملكة المتحدة بما في ذلك الخيانة العظمى الوطني عن المملكة المتحدة والتخريب والتجسس وخرق اى قانون يتعلق باسرار الرسمية او أسرار تتعلق بالدفاع.
  • د. الجرائم المترتبة على أى فعل أو تقصير حدث اثناء القيام بالواجب الرسمي وفي جميع الحالات التي يتوفر فيها الاختصاص والسلطة يكون أعضاء القوات البريطانية متمتعين بحصانة اختصاص المحاكم الليبية.
  1. في الحالات الأخرى يكون الاختصاص للمحاكم الليبية إلا إذا تنازلت الحكومة الليبية عن حقها في ممارسة ذلك الاختصاص، وتنظر الحكومة الليبية بعين العطف لاى طلب تقدمه سلطات الحكومة المتحدة للتنازل عن حقها في الاحوال التي ترى فيها هذه السلطات ان لذلك التنازل اهمية خاصة أو عندما يكون بالإمكان تطبيق عقوبة مناسبة باتخاذ الإجراءات التأديبية دون اللجوء إلى محكمة.
  2. تتعاون السلطات الليبية وسلطات المملكة المتحدة في القبض على أعضاء القوات البريطانية وتسليمهم للسلطة المختصة للمحاكمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، وتخطر السلطات الليبية في الحال سلطات المملكة المتحدة اذا هي ألقت القبض على أى عضو من أعضاء القوات البريطانية. اذا قبض على أحد أعضاء القوات البريطانية وطلبت سلطات المملكة المتحدة الافراج عنه رهن المحاكمة تقوم السلطات الليبية بإخلاء سبيله من حراستها على أن تتعهد سلطات المملكة المتحدة بتقديمه الى المحاكم الليبية لإجراءات التحقيق وللمحاكمة عند الطلب.
  3. تتعاون السلطات الليبية وسلطات المملكة المتحدة على اجراء جميع التحقيقات الضرورية في الجرائم وعلى جمع الادلة وإبرازها بما فى ذلك حضور الشهود وقت المحاكمة، وفي الاحوال المناسبة، ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتسليمها. الا ان تسليم تلك الأشياء قد يجعل خاضعا لرده في الوقت الذي تعينه السلطات التي سلمتها.
  4. يحق لأي عضو من أعضاء القوات البريطانية عندما يحاكم في المحاكم الليبية: 
  • أ. أن يحاكم رأسا محاكمة سريعة.
  • ب. ان يخبر قبل محاكمته بالتهمة المعينة أو التهم ضده.
  • ج. ان يواجه بشهود الإثبات ضده.
  • د. أن يتمتع بالإجراءات الجبرية للحصول على الشهود في صالحه إذا كان هؤلاء ضمن اختصاص المحاكم الليبية.
  • هـ. أن يكون له ممثل قانونى يختاره للدفاع عنه او ان يتمتع بالتمثيل القانوني المجانى أو المعافاة حسب الظروف السائدة في ليبيا حاليا
  • و. أن يحصل على خدمات مترجم قدير إذا رأى ذلك ضروريا.
  • ز. ان يتصل بسلطات المملكة المتحدة ليحضر المحاكمة ممثل عن تلك السلطات.
  1. تخطر السلطات الليبية سلطات المملكة المتحدة بنتيجة محاكمة أى عضو من أعضاء القوات البريطانية أمام المحاكم الليبية.
  2. يعاد الى سلطات حكومة ليبيا الشهود غير الخاضعين لقانون المملكة المتحدة والذين ينسب إليهم الحنث باليمين او إهانة المحكمة أثناء النظر في قضية امام المحاكم العسكرية والسلطات التابعة لحكومة المملكة المتحدة وتضمن قوانين ليبيا نصوصا لمحاكمة مثل هؤلاء المتهمين وعقابهم.
  3. من حق حكومة المملكة المتحدة أن تحفظ الأمن في الأراضي المتفق عليها وتصون النظام فيها ويجوز لها أن تقبض فيها على الذين تنسب إليهم جناية وان تسلمهم فورا الى السلطات الليبية لمحاكمتهم عندما يكونون خاضعين للمحاكمة في المحاكم الليبية.
  4. يجوز استخدام أعضاء القوات البريطانية خارج الأراضي المتفق عليها في أعمال البوليس بترتيب مع السلطات المختصة لحكومة ليبيا. وتكون السلطات الليبية المسئولة الرئيسية لحماية الكابلات الحاملة للنور والقوة المحركة او المواصلات لاية من الأراضي المتفق عليها سواء أكانت هذه الكابلات ملكا لحكومة المملكة المتحدة أم لا ولكن يجوز لها أن ترتب مع سلطات المملكة المتحدة استخدام أعضاء القوات البريطانية لهذه الغاية، وفي جميع هذه الأحوال يكون للبوليس الليبي الذي قد يخدم معه أعضاء القوات البريطانية السلطة العليا فيما يتعلق بأشخاص سكان ليبيا وأموالهم.

المادة 33

تعاریف

  1. في هذه الاتفاقية:
  • أ. تعنى (حكومة ليبيا) الحكومة الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة.
  • ب. تعنى (حكومة المملكة المتحدة) حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
  • ج. تعنى (الحكومتان) الحكومتين المذكورتين أعلاه.
  • د. تعنى (القوات البريطانية) أعضاء خدمات البر والبحر والجو البريطانية المسلحة (المشار إليهم في هذه الاتفاقية بـ «الاعضاء العسكريين») والموظفين المدنيين الذين يصاحبونهم وتستخدمهم هذه الخدمات أو يخدمون معها مباشرة أو عن طريق المنظمات الحكومية المصرح لها. ويشمل هذا التعريف كذلك اتباع هؤلاء الأعضاء العسكريين والمدنيين ولا يشمل الأشخاص المواطنين او الاشخاص الذين يقيمون عادة بليبيا أو من ليس وجوده في ليبيا ناتجا عن عمليات بموجب هذه الاتفاقية والتابع بالنسبة لأي شخص معناه ما يلى: 
  1. زوجة ذلك الشخص أو زوجها.
  2. أى شخص آخر يعوله ذلك الشخص إعالة تامة او يوجد فى رعايته او مسئوليته أو عنايته. 
  • هـ. تعنى (المنظمات العسكرية المصرح لها) المنظمات التي ترافق عادة القوات البريطانية المسلحة والمبينة في الجدول الثالث من هذه الاتفاقية وأية منظمة أخرى مماثلة تتفق حكومة المملكة المتحدة وحكومة ليبيا على اعتبارها منظمة عسكرية مصرح لها.
  • و. تعنى (الأغراض العسكرية) داخل الأراضي المتفق عليها أو في غيرها كما هو منصوص في هذه الاتفاقية منشآت المعدات العسكرية ومبانيها وصيانتها و استعمالها واستخدامها كما تشمل التسهيلات بما في ذلك تسهيلات التدريب والسكن والاستشفاء والتسلية والتثقيف والترفيه لأعضاء القوات البريطانية وعمليات حكومة المملكة المتحدة ومتعهديهـا والمنظمات العسكرية المصرح لها بموجب هذه الاتفاقية وتشمل تخزين ممتلكات حكومة المملكة المتحدة ومتعهديها والمنظمات العسكرية المصرح لها التي توجد في ليبيا بالنسبة للعمليات بموجب هذه الاتفاقية.
  • ر. تعنى (السلطات العسكرية المختصة) الضباط القواد لفروع الخدمات المسلحة البريطانية بليبيا.
  • ح. تعنى (السفينة) كل نوع من المراكب المحمولة على الماء.
  • ط. تشمل لفظة (البضائع) المعدات العسكرية ومواد الصيانة والبناء.
  • ى. تعنى (سفن المملكة المتحدة الحكومية) و (طائرات المملكة المتحدة الحكومية) السفن والطائرات العاملة بموجب عقود حكومية أو العاملة لغايات القوات المسلحة للمملكة المتحدة·
  • ك. تعني (مركبة المملكة المتحدة الحكومية) المركبة التي تقتصر خدماتها على حكومة المملكة المتحدة أو على المنظمات العسكرية المصرح لها.
  1. إذا قام شك في عضوية أي شخص بالنسبة للقوات البريطانية تقبل محاكم ليبيا كبينة على ذلك شهادة تثبت عضويته لتلك القوات يوقع عليها ضابط مصرح له وتشعر حكومة المملكة المتحدة بالطرق الدبلوماسية حكومة ليبيا بأسماء الضباط المصرح لهم بإصدار مثل هذه الشهادات و تقدم نماذج لتوقيعاتهم.
  2. تقبل محاكم ليبيا كبينة شهادة وزير صاحبة الجلالة البريطانية المفوض بليبيا تثبت أن مطالبة ما بتعويض قد نشأت عن ممارسة أحد أعضاء القوات البريطانية مستخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة لواجباته الرسمية.

المادة 34

الخلافات

يفض أى خلاف بين حكومة ليبيا وحكومة المملكة المتحدة ينشأ عن هذه الاتفاقية عن طريق الاحتكام لمحكمة خاصة تتألف من عضو تعينه حكومة ليبيا ومن عضو تعينه حكومة المملكة المتحدة ومن عضو تعينه الحكومتان بالاشتراك الا اذا فض الخلاف بطريقة اخرى وإلا إذا نصت هذه الاتفاقية على طريقة أخرى لفضه. وإذا لم تتمكن الحكومتان في ظرف شهرين من الاتفاق على شخص لتعيينه كعضو ثالث يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين ذلك العضو الثالث. وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا للمملكة المتحدة ومستعمراتها او مواطنا ليبيا فإنه يطلب من نائب الرئيس أن يقوم بذلك التعيين وإذا كان هذا الأخير كذلك مواطنا كما تقدم يوجه الطلب الى أقدم قاضي في المحكمة.

المادة 35

إبرام الاتفاقية ومدتها

تكون هذه الاتفاقية خاضعة للإبرام ويتم تبادل وثائق الإبرام في أقرب وقت ممكن. والوضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام وتظل سارية المفعول لمدة عشرين سنة إلا إذا عدلت أو ابدلت باتفاق بين الحكومتين ويعاد النظر فيها على كل حال في نهاية عشر سنوات. ويجوز لأي من الحكومتين قبل انتهاء مدة (19) سنة ان تشعر بالطرق الدبلوماسية الحكومة الأخرى بانهائها في نهاية العشرين سنة المذكورة. 

فإذا لم تنه الاتفاقية بهذه الطريقة تظل سارية المفعول بعد انتهاء مدة العشرين سنة مع خضوعها لاى تعديل او لاى ابدال حتى نهاية سنة واحدة بعد ان تشعر إحدى الحكومتين بالطرق الدبلوماسية الحكومة الاخرى بأنها لها واقرارا لذلك وقع الموقعان أدناه بناء على تفويض صحيح لكل منهما من حكومته على هذه الاتفاقية بها كل منهما بختمه.

حرر في صورتين ببنغازي في اليوم التاسع والعشرين من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثلاث وخمسين باللغتين الانكليزية والعربية وكلا النصين متساو في صحته.

  • عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
  • التوقيع – محمود المنتصر
  • عن حكومة المملكة المتحدة
  • التوقيع – اليك كر كبرايد

الملحق الأول | الاتفاقية العسكرية البريطانية – الليبية

الممتلكات المتفق على بقائها تحت تصرف حكومة المملكة المتحدة طوال مدة الاتفاقية طبقا للمادة 3 من الاتفاقية

ولاية طرابلس الغرب

رقم التأجيرالوصفالموقع
مبنى واحد للأعمال الإدارية يتفق عليه مع الحكومة الليبيةطرابلس
4524هنغر للطيران البحرى برصيف القره مانليطرابلس
4561قسم من عمارة « المهبط البحرى » بمنطقة الميناءطرابلس
أرض بمستودع فشلوم للزيوت (شرقية وغربية) لاضافة مستودعات أخرىطرابلس
839معمل الثلج ومخازن التبريد بباب ابن غشير (بورتابينيتو)طرابلس
1110المقبرة العسكرية والمقبرة العسكرية البريطانيةطرابلس
4529ثكنات مياني
634ثكنات برين
4503ثكنات مدنينمياني
5416 – 6502ثكنات قورجى وارض بباب قورجى وقلعةقورجى
4526ثكنات كرنعين زارة
ل 8406,000 متر مربع من أراضي الدولة والتي كانت سابقا مستودعا للذخيرة الايطاليةعين زارة
4522معسكرات كسالة و
ل/9ارض بالكيلومتر 27 من طريق طرابلس الخمس
ل/ 9 أوأرض تقع شرق الثكنات
ل/ 9 بممتدة الى الشاطىءتاجوراء
ل/ 8 أارض بالساحل للاستحمامشمال طريق طرابلس الزاوية
1621ثكنات ترهونة مع
ل/ 10ارض تقع شرق وجنوب
ل/ 11الثكناتترهونة
ت أ / 18 أ20 فدانا من الأرض تقع شمال ثكنات ترهونةترهونة
1363الثكنات الشمالية والجنوبية
1367بالإضافة إلى 20 مبنى مجاورا
4535ومحطة لتوليد الكهرباء ملك حكومة المملكة المتحدة
ل/ 1مع الأرض التابعة اليها
2842بالاضافة ايضا الى ارض واقعة غرب وشمال الثكنات الشماليةصبراتة
ل/ 121 – ل/ 12 أثكنات الخمس مع ارض
1343واقعة في الجنوب والجنوب الغربىالخمس
45424 مبان مرقمة 9 – 10 أ – 10 ب – 11 أ – 11 ب – 12
ل/ 13مكتب الجمارك سابقاالخمس
ل/ 14ارض معدة لهبوط الطائرات سابقا وارض قرب الشاطىء
1352ثكنات مصراتة مبنى ذي طابق واحد
4 – ب 4 – ب 5بالإضافة إلى بيت مهدم
ل 15 / ل 15 أوأرض إلى الجنوب والغربمصراتة
ب 8بيت ومشتملاته بالطريق الساحلية
ل 16واقع جنوب شرق المعسكراتمصراتة
ب 6 / ب 7عمارة غير تامة قرب محطة سكة الحديدمصراتة
ل 17 / ل 16440 هكتارا من الأرض الصخرية الساحليةمصراتة

الأملاك المعدة لاستعمال سلاح الطيران الملكي بمطار طرابلس المدنى طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذه الاتفاقية.

وبصفة عامة جميع الممتلكات المؤجرة من طرف القوات العسكرية البريطانية بولاية طرابلس الغرب من أصحابها الخصوصيين والواقعة على بعد خمسة أميال من وسط المدينة طرابلس والأملاك المؤجرة داخل المحيط المذكور لأغراض السكن.

ميادين الرماية ومناطق التمارين المتفق على استعمالها من قبل القوات البريطانية

الرقم المتسلسلالوصفالموقع
3 – 4 – 5 – 6منطقة التدريب العام والرماية المضادة للدباباتقرب صبراتة
9 – 10منطقة التدريب العامغرب طرابلس
11 منطقة التدريب العامجنوب عين زارة
14 – 15مرمى التصنيف ومنطقة التدريب العامقرب معسكرات كسالة تاجوراء
22منطقة التدريب العامالخمس
24منطقة التدريب العاممصراتة
16منطقة التدريب العام ومنطقة إطلاق النار بالميدانترهونة
17منطقة التدريب العام ومنطقة إطلاق النار بالميدانالعمارة، ترهونة
18منطقة التدريب العامترهونة
ر ا ف / 4منطقة اطلاق النار من الجو و رماية القنابلغرب، ترهونة
ر ا ف / 5منطقة تجربة هبوط الطائرات والرجال من الطائراتترهونة

ولاية برقة

رقم التأجيرالوصفالموقع
2062ثكنات دو كا دووستا و تسهيلات بارض الميناء وارض لبناء مستودع جديد بنغازي
394/328/2312مستودع للذخيرةقرب بنغازي
281ارض مستعملة كمقبرة عسكرية بريطانيةبنغازي
397691 – 723 – 760مقطع الجبس كيلومتر 14,06 من طريق بنغازي المرج
727 – 762 – 763 – 765ثكنات المرج واراضيالمرج
7291177 – 3099معسكر الإجازاتطلميثة
3093 – 30943066الثكنات الشرقية والرياضدرنة
1020شقة ومكتب في شارع بالبيادرنة
1023المحل الكائن بشارع بالبيـا رقم 84 كنيسةدرنة
3086كنيسةدرنة
3092مركز تعليم الجيش والمدرسةدرنة
3097عمارة في شارع سالسةدرنة
30981376 – 1380المحل الكائن بشارع اديلو رقم 5درنة
1387ملعب التنس – حمام بحرى وارض للعبدرنة
1354 – 1383موقع معسكر الباب الغربيدرنة
1392ارض في شارع ايدوليودرنة
1394ممتلكات بمنطقة الفناردرنة
1355مرکز معالجة الاسناندرنة
ارض لمضخات مائية وروافع للمياه عين دبوسية وقرب قرية جوفاني برتا (القبة)
8001أرض صالحة للاستعمال كمعسكرطريق بنينة
2512 – 2600ثكنات و
2601 – 2603 -2605 – 2606  مبان واراضطبرق
2510مستودع بترولطبرق
25212523 – 2524عمارة ذات طابق واحد قرب لیبی هاوسطبرق
2525 – 2629مبان مختلفة تعرف برقم 9 – 11 – 14 – ومبان أخرى ومجاورة لهاطبرق
2583املاك في شارع فيرنساطبرق
2591ملعب اسكواتش بشارع قالاراتی سکوتیطبرق
2607مبنى يقع شرقي مولد الكهرباءطبرق
2609نادى صف الضباططبرق
2610كنيسةطبرق
2614مستودعات للمياهطبرق
2523مخازن التبريدطبرق
2647عمارة مقابلة للرصيف الرئيسيطبرق
2617ارض تقع شرقى الميناء تستعمل كمصيفطبرق
2618ميدان للتنسطبرق
2658ميدان للرماية بالبنادقطبرق
2660ارض داخل منطقة مخازن الميناءطبرق
2661 – 2662ارض تقع غرب مدينة طبرق مؤسسة سابقا لتخزين زيوت الأسطول الإيطالي مع مساحة اخرى من الارض تقع مباشرة إلى الشمالطبرق
2663ارض في ميناء طبرق تقع شمال الرصيف رقم 4طبرق
2664 – 2668ارض (بيلا سترينو) تحتوى على ممرات ارضية وحجرات للتخزينطبرق
2665ارض تقع شمال طريق طبرق – بردية وتشتمل على ممرات ارضية وحجراتطبرق
2666ارض عند الكيلومتر 1 ، 2 تقع شمال غرب مفترق طريق العدم وتشتمل على مجموعة من المخابيء الارضيةطبرق
راف / 1ارض مع هنغر للطائرات البحرية وورشةطبرق
راف / 2ارض بمنطقة مخازن الميناء ومجاورة للرصيف رقم 1طبرق
راف / 4ارض مع عمارة اللاسلكيطبرق
2625مطار واراض وابنيه 2220 هکتاراالعدم
راف / 7ارض لرماية القنابلالعدم

وبصفة عامة جميع الممتلكات المؤجرة من طرف القوات البريطانية في برقة من أصحابها والواقعة على بعد 5 أميال من وسط مدينة بنغازي والأملاك المؤجرة داخل المحيط المذكور لأغراض السكن.

ميادين الرماية ومناطق التمارين المتفق على استعمالها من قبل القوات البريطانية

الرقم المتسلسلالوصفالموقع
2 – 5 – 10 – 11 – 12مناطق الرماية بالبنادق ومناطق التدريب العامجنوب المرج
6 – 7 – 18 – 19 مناطق الرماية بالبنادق ومناطق التدريب العامشرقی درنة
8مناطق الرماية بالبنادقطبرق
1615مناطق التدريب العام ومنطقة اطلاق النار بالميدانقرب بنينه

الملحق الثاني | بالاتفاقية العسكرية الليبية – الانكليزية

المملكات التي تخلى من قبل حكومة المملكة المتحدة وفقا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية.

تخلى الممتلكات التالية في المدة المبينة فى الكشف والتى تبدأ من تاريخ توقيع حكومة ليبيا لوثيقة لإبرام هذه الاتفاقية.

الملحق الثالث | الاتفاقية العسكرية الليبية – الانكليزية

المنظمات العسكرية المصرح لها

  1. مؤسسة البحرية والجيش والقوة الجوية (نافي).
  2. مؤسسة خدمات الترفيه المشتركة.
  3. شركة السينما للجيش.
  4. شركة السينما السلاح الطيران الملكي.
  5. مستودع مستودع الكتاب المركزى العسكرى.
  6. خدمات إذاعة الجيش.
  7. جمعية الصليب الاحمر البريطانية ونظام سان جورج.
  8. جمعية عائلات الجنود والبحارة والطيارين.
  9. منظمة مجلس الترقية التطوعي وملحقاتها.
  • جيش الخلاص.
  • جمعية الشبان المسيحيين.
  • كنائس المقودست واللجنة المتحدة.
  1. جمعية قراء التوراة للجنود والطيارين.
  2. جمعية مساعدة الجنود وورشات لورد روبرتس .

الاتفاقية المالية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلند الشمالية

إن حكومة المملكة الليبية المتحدة ( المشار إليها فيما بعد بحكومة ليبيا) وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية (المشار إليها فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة) رغبة منهما فى تنفيذ المادة الثالثة من معاهدة الصداقة والتحالف الموقع ببنغازي في اليوم التاسع والعشرين من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثلاث وخمسين بين صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وممالكها واراضيها الاخرى قد اتفقنا على ما يلى:

المادة 1

إن الغاية من هذه الاتفاقية هى مساعدة ليبيا على التمتع بحالة من الاستقرار المالي ونمو اقتصادي منظم ملائم بالنسبة لليبيا لادراك الأهداف المشار إليها في المادة الثالثة من من معاهدة الصداقة والتحالف المذكورة آنفا.

المادة 2

لغرض إدراك غاية هذه الاتفاقية تقدم حكومة المملكة المتحدة، بعد الأخذ بعين الاعتبار حاجة ليبيا بالتشاور مع حكومة ليبيا، مساعدة مالية سنوية لحكومة ليبيا لمدة دوام هذه الاتفاقية ويدفع في الخمس سنوات المالية من أول أبريل 1953 حتى 31 مارس 1958 مبلغ مليون جنيه استرليني سنويا لمنظمات التنمية الليبية القائمة فى أول أبريل 1953 أو لمنظمات التنمية الأخرى المؤسسة بعد ذلك حسب ما يتفق عليه بين الحكومتين من وقت لآخر ومبلغ مليونين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه استرليني كمساعدة مالية لميزانية ليبيا. وتعتبر المبالغ التى سبق وأن دفعتها حكومة المملكة المتحدة بموجب ترتيبات مؤقتة أثناء السنة المالية الحالية قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ دفعات على حساب السنة المذكورة. وستتعهد حكومة المملكة المتحدة قبل نهاية كل فترة من فترات السنوات الخمس التالية أثناء سريان هذه الاتفاقية بان تقدم، بعد الأخذ بعين الاعتبار حاجة ليبيا بالتشاور مع حكومة ليبيا، مساعدة مالية سنوية مناسبة حسب ما تتفق عليه الحكومتان، لمدة السنوات الخمس التالية.

المادة 3

تستخدم حكومة ليبيا ما تدفعه حكومة المملكة المتحدة وفقا لغاية هذه الاتفاقية وبقصد مساعدة حكومة المملكة المتحدة على تقرير المساعدة المالية التي يجب تقديمها أثناء اى فترة من فترات السنوات الخمس التالية، تزود هذه الحكومة بنسخ من تقديرات الميزانية السنوية الكاملة كما وافق عليها مجلس الامة الليبي بنسخ من التقارير السنوية لمدققي الحسابات الليبيين كما وافقت عليها مجالس التشريع المختصة.

المادة 4

إن هذه الاتفاقية خاضعة لدوام ترتيبات العملة الليبية القائمة باستثناء ما تنفق عليه الحكومتان.

المادة 5

تكون هذه الاتفاقية خاضعة للابرام ويتم تبادل وثائق الإبرام في ليبيا في أقرب وقت ممكن وتوضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام تظل سارية المفعول لمدة عشرين سنة إلا إذا عدلت أو أبدلت باتفاق بين الحكومتين. ويعاد النظر فيها على كل حال في نهاية عشر سنوات ويجوز لأي من الحكومتين قبل انتهاء مدة 19 سنة أن تشعر بالطرق الدبلوماسية الحكومة الاخرى بانهائها في نهاية العشرين سنة المذكورة. فإذا لم تنه الاتفاقية بهذه الطريقة تظل سارية المفعول بعد انتهاء مدة العشرين سنة مع خضوعها لاى تعديل او لاى ابدال حتى نهاية سنة واحدة بعد ان تشعر احدى الحكومتين بالطرق الدبلوماسية الحكومية الأخرى بانهائها.

واقرارا لذلك وقع الموقعان أدناه بناء على تفويض صحيح لكل منهما من حكومته على هذه الاتفاقية وبصمها كل منهما بختمه.

حررت في صورتين بـ بنغازي في اليوم التاسع والعشرين من يوليو 1953 باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين متساو في صحته.

  • عن المملكة الليبية المتحدة
  • التوقيع – محمود المنتصر
  • عن حكومة المملكة المتحدة 
  • التوقيع – اليك كر كبرايد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.