مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يبقى مرسوم فتح اعتمادات شهرية مؤقتة لسنة 1953 نافذا حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 1953 إلا إذا أقرت الميزانية قبل ذلك وينتهي العمل به حينذاك.

المادة 2

يلغى المرسوم الخاص بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة المؤرخ 22 يوليو 1953.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly