مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
- و على المرسوم الملكي بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1968 بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز فتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968 قدرها 668,000 ج.ل ستمائة وثمانية وستون ألف جنيه
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات الاضافية المقررة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388.
- الموافق 22 أكتوبر 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.