أدوات الوصول
مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز فتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968 قدرها 668,000 ج.ل ستمائة وثمانية وستون ألف جنيه
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات الاضافية المقررة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.