مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
- و على المرسوم الملكي بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1968 بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز فتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968 قدرها 668,000 ج.ل ستمائة وثمانية وستون ألف جنيه
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات الاضافية المقررة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388.
- الموافق 22 أكتوبر 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء