مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968

التاريخ: 15 مايو 2025

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز فتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968 قدرها 668,000 ج.ل ستمائة وثمانية وستون ألف جنيه

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات الاضافية المقررة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly