أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967

نشر في

قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 بالترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المنسوجات بأنواعها،
  • وبناء على تقريرى مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخين في 1968/4/20 و1968/5/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 حتى 1969/2/4.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس 28 رجب 1388
  • الموافق 21 اکتوبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.