أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968

نشر في

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1968 بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 20,250,000 ج.ل عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف جنيه ليبى لأغراض مصروفات التنمية خلال السنة المالية 1968/ 1969 وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388
  • ادریس
  • الموافق 22 أكتوبر 1968
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • عبد الكريم لياس 
  • أحمد عون سوف
  • رئيس مجلس الوزراء
  • فتحى جعودة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • وزير الداخلية 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية بالنيابة
  • المهدى بوزو
  • عمر جعودة
  • معتوق آدم
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • وزير الصحة
  • وزير الشباب والرياضة بالنيابة
  • خليفة موسى
  • رجب الماجرى
  • وزير شئون البترول 
  • وزير التربية والتعليم بالنيابة 
  • وزير المالية
  • الهادي القعود
  • على الميلودى
  • وزير الشئون البلدية
  • حسين الغناي 
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
  • وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم لباس
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية 
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
  • معتوق آدم 
  • وزير السياحة
  • على أعتيقة
  • وزير التنمية والتخطيط
  • فتحي جعودة 
  • بشير السني المنتصر 
  • وزير الأشغال العامة 
  • وزير شئون الرئاسة
  • عمر بن عامر
  • أنور بن ساسي
  • وزير المواصلات 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • شمس الدين عرابي 
  • طارق الباروني
  • وزير الخارجية 
  • وزير الاقتصاد بالنيابة
  • وزير المالية
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل

جدول الاعتمادات الإضافية المقترحة للميزانية الاستثنائية للتنمية 69/68

البابالبيانالمخصص
الأولالزراعة
1 – الاستيطان الزراعي1,000,000
2 – التسويق الزراعي1,500,000
3 – تنمية موارد المياه250,000
5 – تنمية الغابات والمراعي250,0003,000,000
الرابعالمواصلات
3 – الموانى والمنائر500,000
4 – الطيران المدنى500,0001,000,000
الخامسالأشغال
2 – منشآت وتوليد القوى الكهربائية مؤسسة كهرباء طرابلس100,000
5 – إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء مؤسسة البيضاء8,000,0008,100,000
السابعالصحة
2 – المستشفيات1,200,0001,200,000
التاسعالأعلام والثقافة
1 – الإذاعة500,000500,000
الثالث عشرالإسكان والأملاك الحكومية
1- إنشاء المساكن4,200,000
2 – المبانى الادارية1,000,000
3 – إنشاء واستكمال المرافق العامة500,0005,700,000
الرابع عشرالبلديات
2 – تخطيط المدن والقرى300,000300,000
الخامس عشرالشباب والرياضة
1 – النشاط الكشفي300,000
3 – رعاية الشباب100,000300,000
السادس عشرالسياحة والآثار
1 – تنمية السياحة150,000150,000
المجموع20,250,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.