Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

5 سبتمبر 1957

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى برتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي:

  1. نصر الدين صوفية.
  2. اسماعيل عمر التويجيري.
  3. عبد العزيز رافع ابو غيطاس.
  4. سليمان عبد السلام الديلمي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 10 صفر سنة 1377 هـ.
  • الموافق 5 سبتمبر سنة 1957 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.