Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

5 سبتمبر 1957

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى برتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي:

  1. نصر الدين صوفية.
  2. اسماعيل عمر التويجيري.
  3. عبد العزيز رافع ابو غيطاس.
  4. سليمان عبد السلام الديلمي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 10 صفر سنة 1377 هـ.
  • الموافق 5 سبتمبر سنة 1957 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء