مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى برتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي:

  1. نصر الدين صوفية.
  2. اسماعيل عمر التويجيري.
  3. عبد العزيز رافع ابو غيطاس.
  4. سليمان عبد السلام الديلمي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly