مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى برتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي:
- نصر الدين صوفية.
- اسماعيل عمر التويجيري.
- عبد العزيز رافع ابو غيطاس.
- سليمان عبد السلام الديلمي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 10 صفر سنة 1377 هـ.
- الموافق 5 سبتمبر سنة 1957 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء