مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 6 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد الطاهر باكير سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية وسفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الاسبانية بالاضافة إلى عمله بالمملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.