Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية

27 مارس 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 6 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد الطاهر باكير سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية وسفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الاسبانية بالاضافة إلى عمله بالمملكة المغربية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال سنة 1380 هـ
  • الموافق 27 مارس سنة 1961
  • عبد القادر العلام
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء