أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي الخاص باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

نشر في

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي الخاص باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 20 يناير 1959 باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
  • و على موافقة اللجنة المركزية لجمعية الهلال الاحمر الليبي
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يستبدل بمواد الفصلين السادس والسابع من المرسوم الملكي المشار إليه النصوص الآتية:

الفصل السادس الهيئة الإقليمية والمحلية العالمية

مادة 21

تتولى اللجنة المركزية فى أول مرة تشكيل لجان الولايات، ويكون تشكيلها فيها بعد للجمعية العمومية للجان الولائية بعد أن يضم إليهم ممثلون عن نظارات الداخلية، والصحة والمعارف وعن البلدية.

وتكون مدة العضوية فى الحان الولايات ثلاث سنوات، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة في الولاية

مادة 22

تختص لجان الولايات ما يلى:

  • أ- تولى كافة أعمال جمعية الهلال الاحمر الليبى فى نطاق الولايات وإصدار القرارات التنفيذية لذلك
  • ب- تنظيم جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الجمعية في الولاية، و تنظيم اقامة المهرجانات التي تدر دخـــلا
  • ج- تحديد المناطق التي تنشأ فيها اللجان المحلية وعدد أعضاء كل لجنة.
  • د- إصدار القرارات الخاصة بحل اللجان المحلية إذا وجدت أوجه قوية تدعو الى اتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا، وان يكون بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة
  • ه- تشكيل اللجان المحلية

مادة 23

يضم الى لجنة كل ولاية ممثلون عن نظارات الصحة، والمعارف،، والداخلية، وعن البلدية، ويختار أعضاء كل لجنة رئيسها، ويتولى الرئيس اختيار الجهاز الإداري.

مادة 24

تختص اللجان المحلية بتلقى الاشتراكات والتبرعات وطلبات العضوية وتنفيذ القرارات التي تضعها لجان الولايات، وتخضع اللجان المحلية لرقابة لجان الولايات وتوجيهها.

مادة 25 

تتألف الجمعية العمومية للجان الولائية من:

  • أ- أعضاء لجنة الولاية
  • ب- أعضاء اللجان المحلية
  • ج- الأعضاء المشتركون.

وتجتمع الجمعية العمومية مرة في كل عام للنظر في مشروع الميزانية والتقرير السنوي لانتخاب اعضاء لجنة الولاية عند انتهاء مدة عضويتهم، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة ويشترط في صحة انعقادها وقراراتها النصاب المقرر للجنة المركزية والمشار إليه في المادة 15 من المرسوم الملكي المشار إليه.

الفصل السابع من المالية

مادة 26 

تتكون إيرادات جمعية الهلال الاحمر الليبي من:

  • أ- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
  • ب- الدخل الناتج من ممتلكاتها الخاصة 
  • ج- التبرعات التي تجمع من الجمهور.
  • د- الهبات المقبولة طبقا للقانون.
  • ه- مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية

مادة 27 

تبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهى فى آخر مارس من كل عام.

ويجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار هذه الاعتمادات والغرض منها بالتشاور مع اللجنة المالية

مادة 28 

تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا للمادة 13 ويكون أمين الصندوق عضوا فيها بحكم منصبه وتقدم اللجنة المالية نصائحها بالنسبة للمسائل المالية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للميزانية والحسابات السنوية وتقرير أمين الصندوق

مادة 29 

تعد لجنة كل ولاية مشروعا بميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترسله الى اللجنة المركزية لتضع الميزانية العامة للجمعية، على أن يراعى تخصيص نصف صافي إيرادات لجنة الولاية لمواجهة مطالبها

مادة 30 

تتولى لجنة الولاية تحصيل إيرادات الجمعية فى نطاق دائرتها وتودعها في مصرف تختاره اللجنة المركزية ويجرى الصرف منه-.في حدود النصف المخصص للجنة- بإمضاء الرئيس وأمين الصندوق.ويحول النصف الباقى الى اللجنة المركزية.

مادة 30 مكررة أ

تعد لجنة الولاية الحساب الختامى خلال شهر من انقضاء السنة المالية وترسله الى اللجنة المركزية، فإذا أسفر الحساب الختامى عن وجود فائض في نصف صافي الأرباح المخصص للجنة الولاية حول هذا الفائض إلى اللجنة المركزية.

مادة 30 مكررة ب 

اذا تبين ان نصف صافى الإيرادات المخصص للجنة الولاية غير كاف لمواجهة مطالبها كان لها أن تطلب من اللجنة المركزية فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب.

مادة 2

يعدل نص الفقرة و من المادة 12 من المرسوم الملكي المشار إليه على الوجه الآتي:

و إصدار القرارات الخاصة محل لحسان الولايات إذا وجدت أوجه قوية تدعو الى اتخاذ هذا الاجراء ويشترط فى هذه الحالة ان يكون القرار مسببا، وان يتم بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة.

مادة 3 

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 7 شوال سنة 1380
  • الموافق 23 مارس سنة 1961م.
  • ادریس
  • سالم الصادق
  • وزير الصحة
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.