مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد الطاهر باكير سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية وسفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الاسبانية بالاضافة إلى عمله بالمملكة المغربية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly