مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 6 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد الطاهر باكير سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية وسفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الاسبانية بالاضافة إلى عمله بالمملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال سنة 1380 هـ
- الموافق 27 مارس سنة 1961
- عبد القادر العلام
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء