أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور وعلى المرسوم الملكى الصادر في 3 محرم سنة 1375 هـ. الموافق 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 3 جمادى الثاني سنة 1375 هـ. الموافق 16 يناير سنة 1956 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 18 صفر سنة 1376هـ الموافق 23 سبتمبر سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وبموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم الى رتبة الملازم أول وذلك اعتبارا من 10 يوليو 1956:

  1. نوری زریقان
  2. رمضان مصطفى صلاح 
  3. صلاح عبد الحميد الصبيحي
  4. حسونة حسن عاشور
  5. سعد الدين محمود ابو شویرب
  6. مفتاح عطية الباح
  7. محمد محمد تومية
  8. مبروك حميدة بن طاهر
  9. عبدالعزيز ابراهيم الشلحي 
  10. صالح فهمى العزاني 
  11. احمد سالم بن فايد

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع أول سنة 1376 هـ
  • الموافق 24 أكتوبر سنة 1956
  • على جعوده
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.