مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
27 نوفمبر 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 نوفمبر 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي،
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ.الموافق 22 ديسمبر سنة 1953، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة اسما وهم فيما يلى الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي:
- الرئيس بهجت الترجمان
- الرئيس دخيل ابو شريدة
- الرئيس صالح فرج
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 8 جمادى الثاني سنة 1380هـ.
- الموافق 27 نوفمبر سنة 1960
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء