أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

27 نوفمبر 1960

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي،
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 هـ.الموافق 22 ديسمبر سنة 1953، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم ،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة اسما وهم فيما يلى الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي:

  1. الرئيس بهجت الترجمان
  2. الرئيس دخيل ابو شريدة
  3. الرئيس صالح فرج

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 8 جمادى الثاني سنة 1380هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1960
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount