مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة اسما وهم فيما يلى الى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي:

  1. الرئيس بهجت الترجمان
  2. الرئيس دخيل ابو شريدة
  3. الرئيس صالح فرج

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly