مرسوم ملكي بالموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وصندوق القرض الانمائي والتي وافق صندوق القرض الإنمائي بموجبها على إقراض حكومة المملكة الليبية المتحدة مبلغا لا يتجاوز خمسة ملايين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأخرى
مرسوم ملكي بالموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وصندوق القرض الانمائي والتي وافق صندوق القرض الإنمائي بموجبها على إقراض حكومة المملكة الليبية المتحدة مبلغا لا يتجاوز خمسة ملايين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأخرى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
على المواد 36 5 و 36 7 و 64 و 169 من الدستور،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء،
رسمنا ما هو آت
مادة 1
يفوض وزير المالية بأن يدفع، نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة، الالتزامات التي يتفق على دفعها من حين لآخر مع صندوق القرض الإنمائي والتي تنشأ بمقتضى شروط اتفاقية القرض التي وقعها صندوق القرض الانمائى والمملكة الليبية المتحدة في الخامس والعشرين من يونيو 1959 في واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة، وذلك بالنقد أو العملة التي تعتبر وقت استحقاق الدفع متداولة قانونيا في ليبيا لأغراض تسديد الديون العامة والخاصة و بأن تجرى هذه الدفعات من الأموال المقيدة لصالح حكومة المملكة الليبية المتحدة في دفاتر البنك الوطنى الليبى.
مادة 2
يكون وزير المالية مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 9 ربیع الاول 1379 هـ .