مرسوم ملكي بالموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وصندوق القرض الانمائي والتي وافق صندوق القرض الإنمائي بموجبها على إقراض حكومة المملكة الليبية المتحدة مبلغا لا يتجاوز خمسة ملايين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأخرى

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بالموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وصندوق القرض الانمائي والتي وافق صندوق القرض الإنمائي بموجبها على إقراض حكومة المملكة الليبية المتحدة مبلغا لا يتجاوز خمسة ملايين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأخرى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا ما هو آت

مادة 1 

يفوض وزير المالية بأن يدفع، نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة، الالتزامات التي يتفق على دفعها من حين لآخر مع صندوق القرض الإنمائي والتي تنشأ بمقتضى شروط اتفاقية القرض التي وقعها صندوق القرض الانمائى والمملكة الليبية المتحدة في الخامس والعشرين من يونيو 1959 في واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة، وذلك بالنقد أو العملة التي تعتبر وقت استحقاق الدفع متداولة قانونيا في ليبيا لأغراض تسديد الديون العامة والخاصة و بأن تجرى هذه الدفعات من الأموال المقيدة لصالح حكومة المملكة الليبية المتحدة في دفاتر البنك الوطنى الليبى.

مادة 2 

يكون وزير المالية مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ls.org.ly