Skip to main content

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين

8 أغسطس 1960

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور.
  • و على المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
  • والمادة 124 من قانون العقوبات.
  • و بمناسبة عيد الجيش في 9 أغسطس 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى من نصف مدة العقوبة المحكوم بها كل رجل عسكرى حكم عليه بالحبس أو السجن تطبيقا لقانونى العقوبات والإجراءات العسكرية رقمى 49 و 50 لسنة 1956 وذلك اذا كان محبوسا أو مسجونا بالفعل عند نفاذ هذا المرسوم وكان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة عليه حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه. 

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 9 أغسطس 1960.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة في 15 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1960م
  • ادریس
  • وهبي البوري 
  • وزير الدفاع بالوكالة
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة