مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين
8 أغسطس 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من الدستور.
- و على المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- والمادة 124 من قانون العقوبات.
- و بمناسبة عيد الجيش في 9 أغسطس 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى من نصف مدة العقوبة المحكوم بها كل رجل عسكرى حكم عليه بالحبس أو السجن تطبيقا لقانونى العقوبات والإجراءات العسكرية رقمى 49 و 50 لسنة 1956 وذلك اذا كان محبوسا أو مسجونا بالفعل عند نفاذ هذا المرسوم وكان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة عليه حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 9 أغسطس 1960.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في 15 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 8 أغسطس سنة 1960م
- ادریس
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالوكالة
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة