مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى من نصف مدة العقوبة المحكوم بها كل رجل عسكرى حكم عليه بالحبس أو السجن تطبيقا لقانونى العقوبات والإجراءات العسكرية رقمى 49 و 50 لسنة 1956 وذلك اذا كان محبوسا أو مسجونا بالفعل عند نفاذ هذا المرسوم وكان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة عليه حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه. 

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 9 أغسطس 1960.

ls.org.ly