Skip to main content

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين

21 ديسمبر 1961

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور·
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وعلى المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
  • وبمناسبة عيد الاستقلال.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1 

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة الى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 من ديسمبر 1961 متى كان قد أمضى فى السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من أمضى في السجن من بدء التنفيذ حتى التاريخ المذكور مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة 2 

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادريس
  • طرابلس في 13 رجب سنة 1381 هـ
  • بأمر الملك
  • الموافق 21 ديسمبر سنة 1961م.
  • وهبي البوري
  • محمد عثمان الصيد
  • وزير العدل
  • رئيس مجلس الوزراء