مرسوم ملكي بإصدار قانون الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف لسنة 1953
22 سبتمبر 1953
- تاريخ: 22 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
مرسوم ملكي بإصدار قانون الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الاثار والاماكن الاثرية والمتاحف لسنة 1953 الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بقصر الخلد فی 13 محرم 1373
- الموافق 22 سبتمبر 1953م.
- أبو بكر نعامة
- وزير المعـــــارف
- ادریس
- بأمر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.