مرسوم ملكي بإصدار قانون الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الاثار والاماكن الاثرية والمتاحف لسنة 1953 الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بقصر الخلد فی 13 محرم 1373
- الموافق 22 سبتمبر 1953م.
- أبو بكر نعامة
- وزير المعـــــارف
- ادریس
- بأمر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة