مرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصيدليات
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
مرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 38 فقرة 27 و 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المحتويات
مزاولة مهنة الصيدلة
مادة 1
- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة بأي صفة كانت ما لم تتوافر فيه الشروط الآتية:-
- أ- أن يكون ليبيا
- ب- أن يكون حائزا على شهادة عليا في الصيدلة من إحدى الجامعات التي تعترف بها وزارة الصحة
- ج- ان تتوافر فيه الشروط الاخرى التي تحددها لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة
- د-أن يكون اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بنظارة الصحة.
- ولا نخل ذلك بالحق المقرر للصيادلة الحاليين بمقتضى المادة ٣٧ من هذا القانون.
- ويعتبر مزاولة المهنة الصيدلة تجهيز او ترکیب اى دواء او عقار او مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الشفاء منها
مادة 2
لا يجوز للصيادلة أن يجمعوا بين مزاولة مهنتهم وبين مزاولة مهنة الطب البشرى او الطب البيطري اوطب الاسنان ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية ومن عمل الغيارات فى صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة
قيد أسماء الصيادلة
مادة 3
ينشأ بنظارة الصحة في كل ولاية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة الصيدلة ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة وتاريخ الشهادة العلمية التي حصل عليها والجهة الصادرة منها ويتم التسجيل في هذا السجل بناء على طلب كتابي يقدمه الصيدلي في مقابل دفع الرسم المقرر ويرفق هذا الطلب الاوراق الاتية:
- مستندات إثبات الشخصية والجنسية الليبية
- شهادة بحسن السير والسلوك صادرة من المتصرفية التابع لها محل إقامة الطالب.
- الشهادة التي تخوله ممارسة مهنة الصيدلة
- صورتان فتوغرافيتان تلصق احداهما في سجل القيد وتلصق الأخرى على الشهادة التي تسلم للطالب بما يدل على تمام قيده في السجل
مادة 4
تعطى نضارة الصحة الصيدلي بعد قيد اسم فى السجل شهادة بذلك تدرج بها البيانات الآتية:
- اسم الطالب
- محل اقامته
- رقم قيده في السجل
- تاريخ القيد في السجل وتقوم النظارة بإبلاغ أسماء الصيادلة المقيدين في الجدول اولا باول لوزارة الصحة
مادة 5
يجوز لنظارة الصحة أن ترفض قيد الطالب في السجل إذا تبين لها ان الطالب غير حائز للمؤهلات التي تخوله ممارسة مهنة الصيدلة كما يجوز لها أن ترجي القيد في السجل اذا تبين لها ان الاوراق المقدمة مع طلب القيد ناقصة وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بالاستيفاء
مادة 6
القيد الذي يحصل بطريقة التزوير او بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من ناظر الصحة و يشطب الاسم نهائيا من سجل القيد ويبلغ النيابة فورا للتصرف في الأمر.
ويترتب على إلغاء القيد الغاء جميع الإجراءات التي بنيت عليه.
مادة 7
تتولى نظارة الصحة سنويا نشر الجدول الرسمى بأسماء الصيادلة المقيدة أسماؤهم في السجل في الجريدة الرسمية
المجلس العالى للصيادلة
مادة 8
الى ان يصدر قانون بانشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل بوزارة الصحة مجلس عال للصيادلة يرأسه وزير الصحة أو من يقوم مقامه ويتألف من مدير الصحة العامة أو من يقوم ثلاثة صيادلة آخرين ممن يزاولون مهنتهم بالمملكة الليبية المتحدة يمثل كل واحد منهم ولاية من الولايات الليبية الثلاث، ويتم تعيين كل واحد منهم بقرار من ناظر الصحة المختص
مادة 9
تكون الاحالة الى المجلس العالى للصيادلة بقرار من ناظر الصيحة اختص وللمجلس العالي للصيادلة أن يقضي بالإنذار أو بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بشطب الاسم على كل صيدلى مقيد اسمه في السجل يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة وذلك لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته في مهنته او لاي مخالفة فى مزاولة مهنته كما أن للمجلس انذار الصيدلي أو إيقافه عن مزاولة مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.لارتكابه أي شيء من ذلك ولو لم يصدر حكم ضده
ويطلب الى الصيدلى بكتاب موصى عليه توضح فيه الامور المنسوبة إليه أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو يقدم دفاعه كتابة فى مدة يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما ويصدر وزير الصحة قرارا بوضع نظام للاجراءات التي تتبع أمام المجلس المذكور.
مادة 10
تبلغ النيابة العامة المجلس العالى للصيادلة ما يصدر ضد الصيادلة من أحكام في مواد الجنح والجنايات.
مادة 11
يجوز للصيدلي الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل من المجلس العالي للصيادلة على اعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة في مقابل دفع الرسم المقرر.
ولمن صدر قرار بشطب اسمه ان يحصل بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع الرسم المقرر إذا رأى المجلس أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه
مادة 12
يجوز للمجلس أن يقرر بصفة مؤقتة أو لمدة غير محدودة إيقاف الصيدلي الذي يصبح غير لائق للعمل جسمانيا او عقليا وفى حالة الايقاف المؤقت يجوز للصيدلى أن يحصل على إعادة قيد اسمه بعد انتهاء مدة الإيقاف في مقابل دفع الرسم المقرر على ألا يعود لمزاولة مهنته إلا بعد التحقق من لياقته للعمل
وفى حالة الإيقاف غير المحدد يجوز للصيدلى أن يحصل على إعادة قيد اسمه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ حكم الإيقاف
ويجوز للمجلس ان يقرر اعادة قيد اسمه إذا اتضحت لياقته للعمل، وفى هذه الحالة يجب على الصيدلي أن يدفع الرسم المقرر لذلك
فتح الصيدليات
مادة 13
لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من نظارة الصحة.
ويصدر الترخيص بناء على طلب يقدم إلى نظارة الصحة مرفقا بالاوراق الاتية:
- إثبات شخصية الطالب
- شهادة بحسن السير والسلوك صادرة من المتصرفية التابع لها و محل اقامته
- رسم تقریبی کروکی ووصف للمحل يبين فيها الشارع والحى الذى يقع فيهما المحل واسم صاحب العقار ورقمه ووصف الغرف الموجودة في المحل ووسائل التهوية والضوء وكذلك كيفية توريد المياه للصيدلية وتصريف المياه العادمة منها.
- الإيصال الدال على دفع الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم.
- إقرار بيان المسافة الواقعة بين المكان المرغوب فتح الصيدلية فيه واقرب صيدلية موجودة في هذه الجهة.
مادة 14
تحصل نظارة الصحة عن طلب الترخيص بفتح الصيدلية الرسم المقرر باللائحة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة 15
لا يرفض إعطاء الترخيص بفتح الصيدلية إلا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بالمادة التالية أو للشروط الصحية المطلوبة التي تشترطها نظارة الصحة بموجب قرار من ناظر الصحة او اذا كان قد صدر ضد الطالب حكم ترتب عليه إغلاق الصيدلية نهائيا اذا كان يملكها او يديرها أو صدر ضده حكم بشطب اسمه من سجل الصيادلة، وإذا كان الحكم بالإيقاف فلا يرخص له بفتح صيدلية مدة الإيقاف المحكوم عليه بها
ويجوز لنظارة الصحة أن ترجىء منح الرخصة إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب الترخيص ناقصة.وفى هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه، ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بالاستيفاء.
مادة 16
يراعى في منح الترخيص بفتح الصيدليات الا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل 7000 شخص ويعتبر كل قسم ادارى من أقسام المدينة وحدة مستقلة.
ولا يرخص بفتح صيدلية فى مدينتى طرابلس وبنغازي اذا كانت تقع على مسافة تقل عن ثلاثمائة وخمسين مترا عن صيدلية موجودة فعلا.
أما في غيرهما من المدن فلا يرخص بفتح الصيدلية اذا كانت تقع على مسافة أقل من مائة متر عن صيدلية موجودة فعلا.
مادة 17
يجب ان يقوم بادارة الصيدلية صيدلى من الصيادلة المقيدة أسماؤهم بالسجل المنصوص عليه في المادة 3 ويذكر اسم هذا الصيدلى فى الرخصة ويجوز أن يتولى صاحب الصيدلية إدارتها إذا كان صيدليا.
مادة 18
إذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب عليه إخطار نظارة الصحة فورا بخطاب موصى عليه، وعلى صاحبها أن يعين لادارتها فورا صيدليا مقيدا اسمه بالسجل اوان يتولى هو إدارتها إذا كان صيدليا وان بخطر نظارة الصحة بذلك بخطاب موصى عليه وإلا وجب إغلاقها اداريا.وعلى المدير الحديد الذي قبل ادارة الصيدلية أن يعطي نظارة الصحة اقرارا بتعهده بإدارة الصيدلية مدة ثلاثة شهور على الاقل.وفى حالة عدوله عن إدارة هذه الصيدلية بغير سبب مشروع في المدة المذكورة تحيله نظارة الصحة الى المجلس العالي للصيادلة للنظر في أمره
مادة 19
على مدير الصيدلية أن يقتصر على ادارة صيدلية واحدة، ولا يجوز له بأي حال من الاحوال ان يدير او يشترك أو يشتغل فى الوقت نفسه فى ادارة اية صيدلية اخرى او مخزن أدوية أو معمل لتجهيز الأدوية أو للتحاليل أو صيدلية مستشفى او عيادة او مستوصف او القيام بخدمة ليلية فى صيدلية اخرى الا باذن خاص من ناظر الصحة.ولا يجوز للناظر أن يأذن بذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تدعو إليه.وللحصول على الإذن المذكور يجب على الطالب أن يقدم طلبا بذلك الى ناظر الصحة يبين فيه حالة الضرورة التي تستدعي الحصول عليه ويكون إذن الناظر مؤقتا لمدة محددة ويجوز تجديده لمدة اخرى اذا استمرت حالة الضرورة.
مادة 20
لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إلا إذا عين لكل صيدلية صيدليا قانونيا لإدارتها، كما لا يجوز له أن يملك مخزن ادوية الصيدلية ولا أن يشتغل فى الادوية بصفته وسيطا او يتجر في النباتات الطبية
مادة 21
يجب ان يكتب اسم صاحب الصيدلية ومديرها على واجهة الصيدلية بحروف لا يقل طول الحرف منها عن عشرة سنتيمترات باللغة العربية
مادة 22
لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض آخر غير خزن الادوية الطبية وأدوات الزينة والتصوير والأدوية والمستحضرات الاقرباذينية وتجهيزها وبيعها ولا يجوز استعماله مكانا لعيادة او استشارات طبية ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب دخول مشترك مع محل عيادة او اى محل تجارى او مع محل سكن الصيدلى او اي مكان آخر أو منافذ تتصل بشيء من ذلك ويجب فضلا عن ذلك أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام.
وإذا أراد صاحب الصيدلية خزن أدوية لحاجة صيدلية في محل آخر وجب عليه أن يخطر نظارة الصحة بخطاب موصى عليه قبل استعمال هذا المخزن لحفظ الادوية بثلاثين يوما على الاقل ويجب ان يكون هذا المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها نظارة الصحة وعلى الطالب أن يقدم الأوراق المنصوص عليها في البند الثالث من عليها فى البند الثالث من المادة الثالثة عشرة ولا يجوز استعمال محل الصيدلية لتحليل البول او البراز او البصاق آوای تحلیل بیولوجی آخر الا برخصة خاصة من نظارة الصحة
كما لا يجوز استعمال محل الصيدلية لعمل النظارات الطبية
مادة 23
تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها فإذا تغير المالك لأي سبب من الاسباب وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم
مادة 24
إذا توفى صاحب صيدلية جاز بقاء الرخصة لصالح الورثة على ان تكون ادارة الصيدلية دائما للصيدلى وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة 25
إذا منح ترخيص بفتح صيدلية ولم تفتح قبل نهاية ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص اعتبر الترخيص ملغى
مادة 26
نتمل اية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدما من نظارة الصحة ويجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم تقریبی کروکی ووصف للمحل الجديد، وينبغي أن تجيب النظارة كتابة فى خلال ثلاثين يوما ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة وحق الفصل فى ذلك هو لنظارة الصحة دون سواها.
ويجوز لها في الاحوال القهرية كالحريق او الهدم التجاوز عن شروط المسافة
مادة 27
يجب اخطار نظارة الصحة بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير او تعديل يراد إحداثه في محل الصيدلية أو فى المخزن التابع لها قبل اجرائه بثلاثين يوما على الأقل ويكون الإخطار مصحوبا برسم تقريبي كروكي عن التعديلات المراد إجراء وها ويجوز البدء بإجراء التعديلات فى اليوم الحادى والثلاثين من تاريخ إرسال الإخطار السابق ذكره وذلك ما لم تكن النظارة فى هذه الاثناء قد اخطرت صاحب الشان بالطريق الادارى انها تعارض في التعديلات المذكورة لان المحل يصبح بعد اجرائها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين أو الشروط الصحية المطلوبة.
مادة 28
على وزير الصحة أن يصدر لوائح لتنظيم الأمور الاتية:
- نظام الصيدلية
- صرف التذكرة الطبية وجداول المواد السامة والخطرة
- عمل الصيدلية بالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية
- عمل وسطاء الأدوية
- الإتجار فى النباتات الطبية.
- صناعة المستحضرات الطبية
- مخازن الادوية.
- الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم
إلى حين إصدار اللوائح المشار إليها فى البند 3 يستمر الاطباء البشريون واطباء الاسنان والاطباء البيطريون المرخص لهم بمزاولة مهنتهم في المملكة الليبية المتحدة في تجهيز الأدوية بعياداتهم لصرفها لمرضاهم وحدهم على النحو الذي يقومون به عند صدور هذا المرسوم.
المخالفات والعقوبات
مادة 29
لا يخل هذا المرسوم بأحكام المواد من 307 الى 312 و 316 من قانون العقوبات كما لا يخل بأحكام قانون المخدرات.
مادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:
- أ- كل من مارس مهنة الصيدلة أو فتح صيدلية أو نقلها بدون ترخيص
- ب- كل من فتح مصنعا لصنع الادوية او متجر لبيع الادوية او تخزينها او نقله او اتجر فى النباتات الطبية أو عمل كوسيط فى الأدوية بدون الحصول على الترخيص الذي تنظمه اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
- ج- كل من اتجر فى المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي تنظمه اللوائح التي تصدر فى هذا الشأن.
يجب الحكم بمصادرة الأدوية والأدوات المضبوطة في جميع عليها الحالات المنصوص في هذه المادة
المادة 31
يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة الأدوية والادوات المضبوطة
مادة 32
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة اقلها 15 يوما وأكثرها ستة اشهر او بالإغلاق نهائيا على حسب جسامة المخالفة إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة خلال ثلاث سنوات من أجل نفس المخالفة
مادة 33
يجب على المحكمة أن تحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة أقلها 15 يوما وأكثرها ستة اشهر او نهائيا حسب جسامة المخالفة في الاحوال الاتية:
- الحكم بالعقوبة لنفس المخالفة للمرة الثالثة فى مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
- ارتكاب جريمة بالمخالفة للأحكام المشار إليها في المادة 29 من هذا المرسوم.
- ارتكاب مخالفة لأحكام إحدى المادتين 17 و 23 من هذا المرسوم.
- مخالفة حكم المادة 30 من هذا المرسوم
مادة 34
كل حكم يحصل بالإغلاق يترتب عليه إيقاف الرخصة أو سحبها بحسب ما اذا كان الحكم بالاغلاق مؤقتا أو نهائيا وينفذ حكم الاغلاق ضد كل شخص يكون المحل فى حيازته وقت التنفيذ أيا كانت صفة تلك الحيازة.
وكل شخص مرخص له بفتح مخزن ادوية او صيدلية او وسيط صدر ضده حكم في جناية او سرقة او اخفاء اشياء مسروقة أو نصب او خيانة امانة او غدر أو تفالس بالتدليس أو تزوير او استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض او افساد الاخلاق او الاجهاض وبالجملة كل جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يلغى الترخيص الممنوح له.ولا يعاد اعطاؤه هذا الترخيص وذلك لمدة يحددها الحكم لا تقل في الجنح عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل في الحنايات عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات- ولا يخل ذلك بتطبيق حكم الحرمان من مزاولة المهنة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون العقوبات
مادة 35
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم موظفو نظارة الصحة الذين يعينهم ناظر الصحة لهذا الغرض بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي
مادة 36
لا تسرى أحكام المادتين 13 و 20 على الصيدليات الموجودة فعلا في تاريخ العمل بهذا المرسوم ولكن فى حالة تغيير ملكيتها تسرى أحكام المادة 23
مادة 37
الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة عند بدء العمل بهذا المرسوم يستمرون في مزاولة مهنتهم وتعتبر الرخصة التي بيدهم سارية المفعول
مادة 38
تلغى جميع القوانين واللوائح التي تنظم مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات في الولايات الثلاث ويستعاض عنها بهذا المرسوم
مادة 39
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد في 15 ربيع الثاني سنة 1376 هـ.
- الموافق 18 نوفمبر سنة 1956 م
- محمد عثمان وزير الصحة
- ادریس
- بأمر الملك مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
: