أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات الصادر بمرسوم في 18 نوفمبر سنة 1965 والمعدل بالمرسوم الصادر في 3 سبتمبر سنة 1958 والقانون الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 والقانون الصادر في 20 مايو سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

تلغى المادتان 13 و 16 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار إليه ويستعاض عنهما بالنصين الاتيين:

مادة 13 

لا تجوز مزاولة مهنة الصيدلة أو فتح الصيدليات لغير الصيدلى المقيد بجدول الصيادلة بوزارة الصحة.ويتم قيد الصيدلى والترخيص له بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يقرره وزير الصحة ويكون مرفقا بالمستندات التالية: –

  1. إثبات شخصية الطالب
  2. شهادة حسن السير والسلوك
  3. رسم کروکی ووصف للمحل يبين فيهما الشارع والحي الذي يقع فيه المحل ورقم العقار واسم مالكه ووصف الغرف الموجودة به ووسائل التهوية والضوء وكذلك كيفية تزويد المياه وتصريفها
  4. الإيصال الدال على دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 14.
  5. اقرار مصدق عليه من البلدية اوقسم الصحة بالمنطقة ببيان المسافة الواقعة بين المكان المطلوب فتح صيدلية به وأقرب صيدلية موجودة في تلك الجهة 

 إقرار من الطالب انه سيدير صيدليته بنفسه أو یعین لادارتها صيدليا مؤهلا ومقيدا بسجل الصيادلة إذا تعذر عليه إدارتها بنفسه

مادة 16 

لا يمنح ترخيص بفتح صيدلية ما لم تكن على مسافة ثلثمائة وخمسين مترا من أية صيدلية أخرى مفتوحة ، وتقاس المسافة بحيث تقع الصيدلية المراد فتحها في مركز دائرى يكون نصف قطرها 350 مترا

مادة 2 

تلغى المادة 24 من قانون مزاولة صيدلة وفتح الصيدليات السالف ذكره.

مادة 3 

تستمر الصيدليات التي لا يملكها صيادلة المرخص لها بالعمل عند صدور هذا القانون سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به.ويجب تصفيتها واقفالها بعد انقضاء هذه المدة ما لم يستوف صاحبها شرط القيد بالجدول المنصوص عليه في المادة 31 أو تنقل ملكيتها الى صیدلی مقید به.

مادة 4 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادى ثاني سنة 1385 هـ
  • الموافق 28 سبتمبر سنة 1965
  • ادریس
  • محمد المنصوري
  • وزير الصحة بالنيابة
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.