أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة نظام الكادر رقم 12

نشر في

لائحة نظام الكادر رقم 12

بعد الاطلاع 

  • على المواد 6 و 41 و 44 و 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956،
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرر

رئيس مجلس الوزراء:

قواعد إعداد الكوادر وحفظها

مادة 1 

تختص إدارة الخدمة المدنية بدراسة مشروعات الكوادر وبحثها لتحديد عدد الوظائف فيها وانواعها وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة

مادة 2

تقدم تقديرات الوظائف أو الكوادر المقترحة على الاستمارة رقم أمل/33 وفى الموعد الذي يعينه المدير العام للموظفين

مادة 3 

إذا بدأت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون الميزانية فيعمل بالكوادر المعتمدة لميزانية السنة المنتهية وذلك لحين إقرار قانون الميزانية المتضمن للكوادر الجديدة.

مادة 4 

الموانع والمحاذير

لا يجوز تعديل عدد الوظائف المصنفة أو فئة ودرجة اية وظيفة كما هو مبين فى سجل الكادر استمارة أم ل/ 10 لو تعديل لقب الوظيفة في الكادر الا بعد ان يقدم رئيس المصلحة إلى إدارة الخدمة المدنية تقريرا على الاستمارة رقم أمل/ 32 مرفقا بمذكرة تتضمن مبررات التعديل المقترح وتدون على إحدى الاستمارات الاتية:

  1. استمارة رقم أمل/ 27 مذكرة بشأن اقتراح إنشاء وظيفة في الكادر.
  2. استمارة رقم أمل/ 28 مذكرة بشأن رفع درجة وظيفة في الكادر
  3. استمارة رقم أمل/ 29 مذكرة بشأن تخفيض درجة في وظيفة الكادر
  4. استمارة رقم امل/ 30- مذكرة بشأن طلب إلغاء وظيفة في الكادر
  5. استمارة رقم امل/ 31 مذكرة بشأن تغيير لقب وظيفة في الكادر ثم يعرض التعديل على لجنة الخدمة المدنية وفقا للمادة 41 من القانون.

مادة 5 

يخصص للوظائف الموافق عليها من لجنة الخدمة المدنية أرقام مسلسلة ويسجل اسم كل موظف مقابل الوظيفة من نفس الدرجة التي عين فيها وذلك فيما عدا ما تنص عليه المادتان 5 و 7.

مادة 6 

يجب أن لا يتجاوز عدد الموظفين فى درجة ما عدد الوظائف الموافق عليها في تلك الدرجة إلا إذا كانت هناك وظائف شاغرة في درجة أعلى تعادل عدد الموظفين الزائدين من الدرجة الادنى او تزيد بشرط أن تكون الوظائف من نفس الطبيعة والنوع والاختصاص وبشرط أن يستوعب عدد الموظفين الزائد بالدرجة الأدنى فى الوظائف التي تشغر بالدرجة نفسها، وان لا تشغل وظائف الدرجة الاعلى ما دام لم يتيسر نقل المعينين عليها الى درجات شاغرة من نفس درجاتهم.

مادة 7 

كل موظف يقيد على وظيفة شاغرة في درجة اعلى من درجته لا يكون له حق مكتسب في الدرجة الأعلى إلا إذا توافرت فيه شروط التعيين أو الترقية الى الدرجة المذكورة وصدر القرار بتعيينه فيها أو ترقيته اليها.

مادة 8 

الكوادر الجديدة وتعديلاتها

  1. لا يجوز العمل بكادر جديد أو تقديم اقتراحات بتعديل الكادر الموافق عليه الا مرة في العام وذلك بمناسبة إعداد الميزانية للعام المالي الجديد ذلك يجوز في أحوال استثنائية يبررها صالح الخدمة العامة اقتراح کادر جديد يحل محل الكادر المعمول به أثناء العام المالى أو اقتراح تعديلات فيه اذا توفرت احدى الاسباب الاتية، وذلك في حدود الأموال المعتمدة للوظائف فى باب المرتبات في الميزانية.
  • أ- العمل بتشريع جديد يقتضي تنفيذه إنشاء وظائف جديدة في المصلحة المختصة.
  • ب- نقل اختصاصات وأعمال من مصلحة إلى أخرى يترتب عليها نقل وظائف وموظفين فيما بينهم
  • ج- إلغاء اختصاصات او وظائف يترتب عليه توفير في الموظفين أو تخفيض في الدرجات
  1. وإذا قدم کادر جدید أو قدمت اقتراحات لتعديله من شأنها تجاوز الاعتمادات المالية الواردة فى باب المرتبات في الميزانية أثناء العام المالى فلا يجوز العمل بذلك الكادر أو بالتعديلات الموافق عليها إلا في العام المالى المقبل وبعد صدور الميزانية الجديدة، ما لم تعد ميزانية استثنائية أو يوافق البرلمان على إجراء تعديلات في أبواب الصرف الواردة بالميزانية الحالية
  2. ويجب على جميع الأحوال التي يراد فيها العمل بكادر جديد أو بتعديلـــــه للعام المالى المقبل أن تقدم الاقتراحات على الاستمارات المذكورة مشفوعة بالمذكرات المبررة لها وان تقدم قبل بداية العام المالي الجديد بثلاثة أشهر على الأقل

مادة 9 

تاريخ النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت بتاريخ 23 شوال 1376 هـ.
  • الموافق 22 مايو 1957م.
  • مصطفى بن حلیم
  • رئيس مجلس الوزراء

استمارة رقم هـ أ م ل ـ 10 تقدم في اربع صور الى ادارة الموظفين

المملكة الليبية المتحدة

سجل كادر الوظائف الموافق عليه من لجنة الخدمة المدنية لعام 19/19

وزارة …………..مصلحة…………..

تاريخ اعتماد الكادر

ختم وتوقيع

مدير الموظفين

رقم المتسلسلعدد الوظائفرقم الوظيفةالمتسلسلالوظيفةدرجةالوظيفةنوعالوظيفةالموظف الذي يشغل الوظيفة

استمارة رقم ا م ل 27

رقم متسلسل

تقدم من 4 صور

وزارة…………مصلحة…………..

مذكرة بشأن اقتراح إنشاء وظيفة جديدة في الكادر العام………………………………………………

القسم الاول

يملاه رئيس المصلحة

  • أ ـ معلومات عن الوظيفة
  1. اسم الوظيفة المراد انشائها………………………………
  2. الدرجة المقترحة…………………العدد المطلوب……………………………
  3. عدد الوظائف الموجودة من هذا النوع………………………………………………
  4. عدد الوظائف المملوءة من هذا النوع………………………………………………
  5. عدد الوظائف الشاغرة من هذا النوع………………………………………………
  6. تاريخ شغل الوظيفة المراد انشائها………………………………………………
  7. وظيفة ودرجة الرئيس المباشر للوظيفة المراد انشائها………………………………………………
  8. هل كانت هذه الوظيفة في الماضي والغيت………………………………………………
  9. هل كانت هناك محاولة فى الماضى لإنشاء هذه الوظيفة ؟ اذا كان الجواب نعم بین رقم الطلب وتاريخه وأسباب الرفض ؟………………………………………………
  • ب- مسؤوليات ومتطلبات هذه الوظيفة
  1. هل تتطلب هذه الوظيفة مقابلة الغير ؟ اذا كان الجواب نعم تكلم عن غاية الاتصال وأذكر عدد الأشخاص الذين يتعين على شاغل هذه الوظيفة المقترحة الاتصال بهم وأسباب هذا الاتصال ؟………………………………………………
  2. هل تتطلب هذه الوظيفة إشرافا على موظفين آخرين وما هو عددهم ودرجاتهم ووظائفهم ؟………………………………………………
  3.  ما هي المؤهلات العلمية والتجارب العملية التي يجب ان يحوز عليها مرشح هذه الوظيفة ؟………………………………………………
  4. أذكر مفصلا المسئوليات المهام التي تنطوي عليها الوظيفة بالتفصيل………………………………………………
  • ج- الأسباب الداعية لإنشاء وظيفة جديدة
  1. هل هنالك أي نص قانوني بوجوب إنشاء هذه الوظيفة ؟ ما هو عنوان القانون ؟ رقمه ؟ تاریخ صدوره ؟………………………………………………
  2. هل هنالك قرارات خاصة بإنشاء هذه الوظيفة ؟ إذا وجدت اذكر المصدر ؟ و تاريخ اصدارها مع ارسال صور من القرار ؟………………………………………………
  3. اذكر مفصلا الأسباب الداعية لإنشاء هذه الوظيفة ؟………………………………………………

أشهد أن المعلومات المتقدمة صحيحة وتتفق مع دواعي الصالح العام

التاريخ…………..توقيع رئيس المصلحة…………….

القسم الثاني- إجراءات البحث او التفتيش من قبل إدارة

القسم الثالث- توصيات مدير الموظفين

القسم الرابع- قرار لجنة الخدمة المدنية

استمارة رقم ا م ل 28

رقم متسلسل

تقدم من 4 صور

وزارة…………….مصلحة…………..

مذكرة بشأن اقتراح رفع درجة وظيفة في الكادر العام

القسم الأول تفاصيل الطلب

يملاه رئيس المصلحة 

أ ـ معلومات عن الوظيفة

  1. لقب الدرجة الحالى
  2. الدرجة الحالية ……….. تاریخ انشاؤها
  3. الدرجة الجديدة المقترحة…………اللقب الجديد اذا وجد
  4. الوظيفة ودرجة الرئيس المباشر للوظيفة حاليا
  5. عدد الوظائف التي تتفق في الدرجة ونوع العمل مع درجة الوظيفة المقترحة
  6. عدد الوظائف من نفس اللقب والدرجة المقترح رفعها بنفس الوقت
  7.  هل كانت هناك محاولة في الماضي لرفع درجة الوظيفة ؟ اذا كان الجواب نعم بين رقم الطلب وتاريخه وأسباب الرفض
  • ب- مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة
  1.  بين اختصاصات الوظيفة………………………………………………
  2. هل تتطلب إعمال هذه الوظيفة الإشراف الإداري على موظفين آخرين ؟ اذا كان الجواب نعم أذكر عددهم ووظائفهم ودرجاتهم

……………………………………………………………

  1. هل تتطلب هذه الوظيفة مقابلة الغير ؟ اذا كان الجواب نعم تكلم عن غايــة الاتصال واذكر عدد الأشخاص الذين يحتمل الاتصال بهم يوميا ؟………………………………………………
  2.  ما هي المؤهلات العلمية التي يجب أن تتوفر في المرشح لهذه الوظيفة رفعها ؟

…………………………………………

  • ج- معلومات عن الموظف القائم بمهام هذه الوظيفة:
  1. اسم الموظف ولقبه
  2. درجته الحالية
  3. تاريخ تعيينه في الدرجة الحالية
  4. المؤهلات المتوفرة لديه
  5. هل تتوفر فيه الكفاية وشروط الترقية لشغل درجة الوظيفة الجديدة أم يراد شغلها بتعيين او نقل غيره إليها…………………………………………
  • د ـ الأسباب الداعية لرفع درجة الوظيفة أجب على الأسئلة الآتية أينما يستلزم الأمر
  1.  إذا كان الرفع نتيجة زيادة في الاختصاصات الإضافية……………………………………
  2. اذا كانت الاختصاصات الاضافية نتيجة العمل بقانون جديد أو نقل من جهة الى اخرى او نتيجة إلغاء وظائف اخرى او تخفيض في درجاتها قدم التفصيلات الكاملة عما تقدم ومبرراتها……………………………………
  3. ـ اذكر ما إذا كان الرفع نتيجة ازدياد طبيعي او توسع في العمل أو الانتــــــــاج أو ازدياد في عدد الموظفين الذين يرأسهم أو تعدد المكاتب والاعمال التي يشرف عليها وفي حالة الإيجاب اذكر التفصيلات الكاملة……………………………………

أشهد أن المعلومات المتقدمة صحيحة وتتفق مع دواعي الصالح العام

التاريخ……………….توقيع رئيس المصلحة……………

القسم الثاني- إجراءات البحث او التفتيش من قبل إدارة الموظفين

القسم الثالث- توصيات مدير الموظفين

القسم الرابع ـ قرار لجنة الخدمة المدنية

استمارة رقم ا م ل 29 رقم متسلسل

تقدم من 4صور

وزارة………..مصلحة………..

درجة وظيفة فى مذكرة بشأن طلب تخفيض……………………….

الكادر العام……………………….

تفاصيل الطلب

القسم الاول

يملاه رئيس المصلحة

أ- معلومات عن الوظيفة

  1. اسم ولقب الوظيفة
  2. درجة الوظيفة
  3. تاريخ إنشائها
  4. وظيفة ودرجة الرئيس المباشر للوظيفة.
  5. الدرجة الجديدة المقترحة للوظيفة
  6. اللقب الجديد للوظيفة إذا وجد
  7. تاريخ التخفيض المقترح
  8. اختصاصات الوظيفة
  • ب- معلومات عن الموظف القائم بمهام هذه الوظيفة
  1. اسمه ولقبه…………………………………………
  2. درجته الحالية……………………………………….
  3. تاريخ التعيين في الدرجة الحالية……………………………………….
  4. هل هنالك علاقة بين تخفيض درجة الوظيفة والموظف القائم بمهامها وما هي……………………………………….
  5. هل سيبقى الموظف في الوظيفة بعد تخفيضها ولماذا ؟……………………………………….
  6.  هل سينتقل الى وظيفة اخرى وما هي ولماذا ؟…………………………………….
  7. هل يوصي بنقل الموظف من المصلحة إلى وظيفة أخرى في مصلحة غيرها ؟ في حالة الإيجاب اذكر الجهة والوظيفة التي تقترحها تمشيا مع مؤهلات الموظف ؟…………………………………….
  • ج- الأسباب الداعية لتخفيض درجة الوظيفة أجب على الأسئلة الاتية أينما يستلزم الأمر 
  1. إذا كان الخفض المقترح نتيجة نقصان في العمل أو في الاختصاصات اذكر هذه الاختصاصات والكيفية التي حصل بها النقصان فيما يلى:………………………………
  2. إذا كانت الاختصاصات المخفضة أو الملغية نتيجة العمل بقانون جدید او قرار تنظیمی داخلی يقلل من سلطانها او اهميتها او نتيجة نقل من جهة الى أخرى أو نتيجة إلغاء وظائف أو تخفيض في درجاتها أو انكماش في العمل او قلة في الانتاج قدم المعلومات الكافية عما تقدم ومبرراتها تفصيليا فيما يلى:………………………………

القسم الثاني- إجراءات البحث او التفتيش من قبل إدارة الموظفين

القسم الثالث- توصيات مدير الموظفين

القسم الرابع ـ قرار لجنة الخدمة المدنية

استمارة رقم ا م ل 30

رقم متسلسل

تقدم من 4 صور

وزارة……………..مصلحة

مذكرة بشأن طلب إلغاء وظيفة في الكادر العام

القسم الاول

يملاه رئيس المصلحة

أ- تفاصيل الطلب

  • أ- معلومات عن الوظيفة:
  1. اسم الوظيفة……………………………………..
  2. درجة الوظيفة……………………………..
  3. تاريخ إنشائها……………………………..
  4. وظيفة ودرجة الرئيس المباشر للوظيفة حاليا……………………………..
  5. عدد الوظائف الموجودة من هذا النوع……………………………..
  6. عدد الوظائف التي يراد الغائها……………………………..
  7. هل هذه الوظيفة شاغرة ؟ اذكر تاريخ شغورها- هل سبق إلغاء هذه الوظيفة في الماضي ؟ ومتى كان ذلك ؟……………………………..
  • ب- مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة……………………………..
  • ج- معلومات عن الموظف الذي يشغل الوظيفة حاليا اذا وجد
  1. اسمه ولقبه……………………………..
  2. درجته الحالية……………………………..
  3. تاريخ التعيين في الدرجة……………………………..
  4. ما هو مصير الموظف بعــــــد إلغاء الوظيفة وإلى اي وظيفة او درجة ينتظر نقله أو يوصى بنقله

……….……………………………..

  • د- الأسباب الداعية لإلغاء الوظيفة
  1. هل هناك أى نص قانونى بوجوب إلغاء الوظيفة ؟ ما هو عنوان القانون ؟ رقم و تاريخ صدوره…………
  2. هل الغاء هذه الوظيفة لا يخل أو يعيق العمل العادى
  3. اذكر ما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن نقصان طبيعى فى العمل مع بيان التفاصيل
  4.  ما هو مصير هو مصير أعمال هذه الوظيفة بعد الغاءها، وهل ستنقل الى موظف آخر أم ستلغى بإلغاء الوظيفة ؟ في حالة نقل أو إدماج أعمالها مع وظيفة أخرى، اذكر اسم الموظف الذي ستسند إليه وظيفته ودرجته ؟
  5. اذكر أى أسباب أخرى تبرر إلغاء الوظيفة

……………………………………..

أشهد أن المعلومات المتقدمة صحيحة وتتفق مع دواعي الصالح العام.

التاريخ……………..توقيع رئيس المصلحة

القسم الثاني- إجراءات البحث او التفتيش من قبر ادارة الموظفين

القسم الثالث- توصيات مدير الموظفين

القسم الرابع- قرار لجنة الخدمة المدنية

استمارة رقم ا م ل 31

رقم متسلسل

تقدم من 4 صور

وزارة…………مصلحة

مذكرة بشأن طلب إلغاء وظيفة فى الكادر العام.

القسم الاول

تفاصيل الطلب

يملاه رئيس المصلحة

  • أ- معلومات عن الوظيفة
  1. اسم ولقب الوظيفة الحالى…………………….
  2. اللقب الجديد المقترح………………….
  3. درجة الوظيفة………………….
  4. هل جرى تغيير لقب هذه الوظيفة فى الماضى ؟ اذا كان الجواب «نعم» بين ذلك بالتفصيل ؟
  • ب- الأسباب الداعية لتغيير لقب الوظيفة………………….
  1. هل هنالك أى نص قانونى بوجوب تغيير لقب الوظيفة ؟ ما هو عنوان القانون ؟رقمه و تاریخ صدوره………………….
  2. هل هنالك قرارات خاصة بتغيير لقب الوظيفة ؟ إذا وجدت اذكر المصــدر ؟ تاريخ اصدارها مع ارسال صورة عن القرارات ·………………….
  3. اذكر مفصلا الاسباب الاخرى الداعية لتغيير لقب الوظيفة………………….

أشهد أن المعلومات المتقدمة صحيحة وتتفق مع دواعي الصالح العام

التاريخ………………توقيع رئيس المصلحة

 القسم الثانية- اجراءات البحث او التفتيش من قبل ادارة الموظفين

القسم الثالث- توصيات مدير الموظفين

القسم الرابع- قرار لجنة الخدمة المدنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.