أدوات الوصول

Skip to main content

قرار صادر من مجلس الوزراء في 16 مايو 1957 بشأن تخزين الحبوب

نشر في

قرار صادر من مجلس الوزراء في 16 مايو 1957 بشأن تخزين الحبوب

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 36 بند 35 من الدستور.
  • وعلى تقرير مجلس الاعمار المؤرخ أول نوفمبر سنة 1956 بشأن تخزين الحبوب.
  • وعلى المشروع الذي اقترحه المجلس المذكور بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1956.
  • و بعد التشاور مع مندوبي الولايات وموافقتهم وذلك في الاجتماع الذي عقد بوزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 16 مارس سنة 1957.

قرر

مادة 1

تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني مصلحة جديدة باسم مصلحة تخزين الحبوب.

لتتولى تحت إشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد الوطني المهام الاتية:

  • أ- تخزين الحبوب بالطرق الفنية التي تكفل حفظها لمصلحة اصحابها سواء كانت هذه الحبوب مملوكة للحكومة أو غيرها من الجهات العامة أو مملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة.
  • ب- تحديد الأسعار التي يمكن للحكومة أن تتدخل على أساسها مشترية للحبوب ويراعى في هذا التحديد أن يكون مجزئا للمنتجين ومشجعا لهم على زيادة الإنتاج.
  • ج- بيع الحبوب والعمل على توفيرها في الأسواق بكميات كافية تحقيقا لمصلحة المستهلكين.وذلك على أن يكون للمصلحة أى احتكار فيما يتعلق بعمليات البيع أو الشراء.

مادة 2

تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني لجنة استشارية عامة لشئون تخزين الحبوب وتوفيرها.

وتشكل برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، وعضوية كل من:

  1. ناظر الزراعة بكل ولاية من الولايات أو من ينيبه عنه·
  2. مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني.
  3. مندوب عن وزارة المالية.
  4. مدير النظارة المختصة بشؤون الاقتصاد أو التجارة في كل ولاية.
  5. مندوب عن مجلس الاعمار.
  6. رئيس مصلحة تخزين الحبوب بالوزارة.

مادة 3

يختص اللجنة المذكورة ببحث السياسة العامة لتخزين الحبوب وتوفيرها لتخزين الحبوب وتوفيرها وتقرير التدخل في الأسواق لشرائها أو بيعها والاسعار المناسبة لذلك، كما تختص ببحث أي موضوع آخر فى هذا الشأن مما ترى وزارة الاقتصاد الوطني عرضه عليها.

مادة 4

تستعين وزارة الاقتصاد الوطني بخبير فني في شؤون تخزين الحبوب ، ويساعد هذا الخبير مدير المصلحة ويزوده بالمشورة الفنية كما يحضر اجتماعات اللجنة العامة للاستعانة بارائه على أن يكون له صوت في القرارات.

مادة 5

يدعو وزير الاقتصاد الوطني اللجنة للانعقاد ويصح اجتماعها بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

ويجوز للجنة أن تضع لائحة بقواعد إجراءاتها يصدرها وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 6

تقدم قرارات اللجنة إلى وزارة الاقتصاد الوطني في شكل توصيات تعرض على الوزير لاعتمادها وتكليف مصلحة تخزين الحبوب بتنفيذها.فإذا رأى الوزير أن ثمة اعتبارات أو ظروفا عامة تقتضي مخالفة توصيات اللجنة وجب عرض الأمر على مجلس الوزراء.

مادة 7

ينشأ بعاصمة كل ولاية فرع للمصلحة، ويكون مدير الفرع تابعا للمصلحة ومسئولا أمامها عن كل أعماله.ويستعين الفرع في أعماله بلجنة استشارية فرعية تشكل برئاسة مدير الفرع وعضوية كل من مدير الزراعة ومدير الاقتصاد أو التجارة بالولاية.على ألا تخالف تلك اللجنة التوصيات الصادرة من اللجنة العامة والمعتمدة من الوزير.

مادة 8

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 شوال سنة 1376 هـ.
  • الموافق 16 مايو سنة 1957 م.
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.