أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة ممثلي الإعلام المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية رقم 57 لسنة 2012 م

نشر في

لائحة ممثلي الإعلام المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية رقم 57 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 2012 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام. 
  • وعلى ما جاء في محضر الاجتماع السابع عشر لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/4/29 ميلادية.

مادة 1

تعريفات

  1. المفوضية:- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما يتبعها من دوائر انتخابية.
  2. اللجنة الفرعية:- لجنة تنشئها المفوضية لإدارة الانتخابات في كل دائرة فرعية.
  3. بطاقة الاعتماد: – بطاقة صادرة عن المفوضية بها صورة وبيانات ممثل الإعلام وفق مواصفات محددة تعطيه الصفة القانونية للعمل المكلف به.
  4. ممثلو وسائل الإعلام المحليون والدوليون: يقصد بهم الأشخاص المحررون الجرائد أو المجلات أو معدو الأخبار لتبث على الراديو أو التلفزيون أو توزع عن طريق شبكة الإنترنت.

مادة 2

أحكام عامة يسمح لممثلي الإعلام بالدخول لمراكز تسجيل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين و محطات الاقتراع في يوم الانتخابات لغرض التغطية الإعلامية.

مادة 3

شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام 

يشترط في ممثلي وسائل الإعلام ما يلي: – 

  • أن يكون تابعا لجهة إعلامية رسمية أو غير رسمية معتمدة.
  • الحياد و الاستقلالية والنزاهة أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع.
  • عدم المشاركة في الحملات الانتخابية بأي شكل من الأشكال لمصلحة أي فرد أو حزب أو كيان سياسي أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخاب.
  • التعهد بالالتزام بقوانين وقواعد السلوك أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع.
  • ملء نموذج طلب الاعتماد المعد من قبل المفوضية.

أولا: شروط الاعتماد 

أ- ممثلو الإعلام المحليون:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. ألا يقل عمره عن 18 سنة وأن يكون كامل الأهلية.
  3. الحياد والاستقلالية والنزاهة.
  4. عدم الترشح للانتخابات.
  5. ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
  6. عدم الانتماء السياسي سواء للأحزاب أو الكيانات السياسية أو للمرشحين الفرديين.
  7. عدم المشاركة بأي شكل في الحملات الانتخابية لمصلحة أي فرد أو حزب أو كيان سياسي.
  8. ملء نموذج طلب الاعتماد المعد من قبل المفوضية.
  9. التعهد بالالتزام بقواعد مدونة السلوك.

ب-ممثلو الإعلام الدوليون:

يجب أن تتوفر في كل من يرغب القيام بأعمال ممثل إعلامي دولي الشروط التالية:

  1. الحياد والاستقلالية والنزاهة والخبرة.
  2. ملء نموذج طلب الاعتماد المعد من المفوضية.
  3. التعهد بالالتزام بقواعد مدونة السلوك.

مادة 4

حقوق ممثلي الإعلام

ستقوم المفوضية بتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية لممثلي الإعلام.

مادة 5

واجبات ممثلي الإعلام

يتعين على ممثلي الإعلام أثناء مباشرة مهامهم الالتزام بما يلي: –

  1. التأكد من احترام كافة القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا في جميع مراحل العملية الانتخابية.
  2. الالتزام بالنظام العام والآداب العامة.
  3. الحرص على حسن التعامل مع موظفي مراكز التسجيل والاقتراع والناخبين أثناء زيارتهم لهذه المراكز في يوم الانتخابات، و يتعين على ممثلي الإعلام طلب الإذن من مدير مركز تسجيل الناخبين أو مركز الاقتراع للتصوير الفوتوغرافي أو التسجيل.
  4. حمل بطاقة الاعتماد بصفته ممثلا إعلاميا بصورة مستمرة وفي مكان ظاهر أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخاب.
  5. احترام مبدأ الحياد والامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات للعموم من شأنها التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية أو الدعوة أو التحريض على العنف أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخاب.
  6. عدم ارتداء أو حمل أية شعارات أو ألوان أو رموز تماثل أو تشبه أيا من تلك التابعة للكيانات السياسية أو المرشحين أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخاب.
  7. عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.

مادة 6

المخالفات والعقوبات

يحق للمفوضية إلغاء اعتماد ممثلي وسائل الإعلام في حالة مخالفتهم للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة بما يشمل قواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم لمراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.

  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • صدرت في: طرابلس
  • التاريخ: 11/جمادى الآخر/1433 هجرية.
  • الموافق: 2/مايو 2012 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.