لائحة في شأن علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- التصنيف: اللوائح
- التاريخ: 20 يوليو 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة في شأن علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي) الذين يقومون بعمل مهني أو حرفي كجزء من الأعمال المنوطة بهم فى القوة، وذلك وفقا للجدول المرافق.
مادة 2
لا يستحق رجل القوة أكثر من علاوة مهنية واحدة، وفى حالة قيامه بأكثر من مهنة أو حرفة واحدة تصرف له العلاوة عن المهنة أو الحرفة ذات العلاوة الاعلى.
مادة 3
يكون صرف العلاوة بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية مدير الشعبة ورئيس القسم المختص.
مادة 4
لا تستحق علاوة المهنة عن المدة التي لا يقوم فيها رجل القوة بالعمل المهني أو الحرفي المنوط به باستثناء مدة الاجازات السنوية، وعلى رئيسه المختص إبلاغ مدير عام البوليس الاتحادي لاتخاذ قرار بوقف صرف العلاوة.
مادة 5
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يوليه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الرتب | ج. ل | ملازم ثاني | رئيس عرفاء | عريف | نائب عريف | نفر |
المصورون | ج. ل. | – | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
طباخون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
الموسيقى | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
كهربائيون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
خياطون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
سمكريون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
نجارون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
بناؤون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
الممرضون | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
اللاسلكي | ج. ل. | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
سائق سيارة أو دراجة نارية | ج. ل. | – | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
ميكانيكي | ج. ل. | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 |
المدربون | ج. ل. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
المساعدون الفنيون بالمختبر الجنائي | ج. ل. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
-
قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
-
قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
اترك تعليقاً