أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية

نشر في

قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا رقم 142 لسنة 2006 ميلادي، بشأن تقرير علاوة طبيعة عمل لرجال حراسة المرافق التعليمية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 4950 بتاريخ 27/0/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يوافق على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية بالقرار رقم 142 لسنة 2006 ميلادي، المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6/رمضان/1433 هجري
  • الموافق: 25/7/2012 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.