قرار رقم 44 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 23 يوليو 1961
- الرقم: 44
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 44 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيتين رقم 17، 54 المتخذتين في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها.
- الشركة الكندية Vaco Lunn Products of Canada Ltd، وعناوينها 204 Raurier Avenue W-Montreal Canada.
- الشركة الأمريكية Vaco Products Co، وعناوينها 314 E. Ontario Street Chicago Illinois U.S.A.
- الشركة الأمريكية Gruner et Co، وعناوينها 1234 Broadway New York 1, N.Y.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 31 – 8 – 1961.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً