أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 59 لسنة 2012 م

نشر في

لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 59 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية و تعديله
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 2012 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما جاء في محضر الاجتماع السابع عشر لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/4/29 ميلادية .

أصدرت هذه اللائحة

الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة

المادة 1

إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في القانون رقم 4 لعام 2012 ميلادية والخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 2

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية و المخولة قانونا بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها والإعلان عنها ووضع القواعد والضوابط التي تحكمها وفقا للقانون.

المادة 3

الدعاية الانتخابية حق مكفول قانونا لجميع المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام ويحق لكل مرشح التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي وفقا للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في القانون.

الفصل الثاني: المدة الزمنية للدعاية الانتخابية

المادة 4

تتولى المفوضية تحديد وإعلان موعد بداية الدعاية الانتخابية وانتهائها. وعلى المفوضية ما لم تستجد أية ظروف استثنائية أن تعلن عن بداية الدعاية الانتخابية لانتخابات المؤتمر الوطني العام في اليوم نفسه الذي تصادق فيه على أسماء المرشحين والكيانات السياسية، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة .

المادة 5

تعلن المفوضية عن بدء حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية قبل الموعد المحدد ب 48 ثمان وأربعين ساعة على الأقل قبل الإذن بحملة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمية .

المادة 6

لا يجوز لأي من المرشحين أو الكيانات السياسية أو وكلائهم أو مؤيديهم إجراء أية أنشطة دعائية خارج نطاق المدة الزمنية المحددة لبداية ونهاية حملة الدعاية الانتخابية .

المادة 7

تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل 24 أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع، وبهذا تنتهي جميع الأنشطة الدعائية والإعلانية، ولا يجوز للمرشحين والكيانات السياسية والوكلاء والمؤيدين مواصلة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية .

الفصل الثالث: ضوابط الدعاية الانتخابية

المادة 8

 يجب على جميع المرشحين والكيانات السياسية أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد بالضوابط الآتية:

  1. ألا تتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال من الأحوال ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى الفتنة أو الخلاف في صفوف الناخبين.
  2.  عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات، أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أو عامة اتجاه الناخب
  3.  عدم استعمال العبارات التي تحرض على ارتكاب الجرائم، وتدعو للكراهية أو التمييز.
  4.  احترام حق كل مرشح في التعبير عن نفسه وبرنامجه الانتخابي .
  5.  يحظر توظيف أو استخدام المؤسسات والمرافق الحكومية للدعاية الانتخابية، أو استغلال إمكانياتها، أو وسائلها المادية من مباني، أو وسائل نقل أو أجهزة اتصالات أو آلات، أو أية إمكانيات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز لأي من مؤسسات الدولة أو العاملين بها القيام بتوزيع منشورات دعائية أو أية أعمال دعائية أخرى لصالح أو ضد مرشح أو كيان سياسي معين.
  6.  لا يجوز استخدام المساجد والمدارس والجامعات والكليات والمعاهد والمعسكرات في الدعاية الانتخابية.
  7.  يحظر حظرا باتا على أي شخص استغلال سلطته أو مركزه الوظيفي في القيام بأي نشاط دعائي بهدف التأثير على الناخبين لصالح أي من المرشحين.
  8.  يحظر على جميع المرشحين أو الكيانات السياسية أو وكلائهم أو مؤيديهم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
  9. لا يجوز لأي من الصحف الأهلية أو التابعة للكيانات السياسية أو أي تنظيم سياسي التجريح أو التشهير بشكل مباشر أو غير مباشر للمرشحين المنافسين.
  10. لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج عمل أو نشر أية مطبوعات أو ملصقات أو وثائق دعائية، كما لا يجوز للتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن تقوم بنشر إعلانات أو توزيع مطويات أو برامج عمل لأي من المرشحين يوم الاقتراع.
  11. لا يجوز لأي كان أن يقوم بوضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات باسم مرشح انسحب من الانتخابات .
  12. يحظر إقامة المهرجانات و التجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
  13. الالتزام بالأماكن والوسائل التي تحددها المفوضية لغرض القيام بالدعاية الانتخابية.

الفصل الرابع: تمويل الدعاية الانتخابية

المادة 9

يجوز للمرشحين والكيانات السياسية قبول التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوطنيين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تلقي أي دعم أو تمويل من أية دولة أو جهة أجنبية، أو قبول أموال من مصادر غير مشروعة .

المادة 10

 يحظر تمويل الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية .

المادة 11 

يجب على المرشح أو الكيان السياسي فتح حساب جار في أحد المصارف المحلية يخصص فقط لأغراض الدعاية الانتخابية، تودع فيه جميع المساهمات والتبرعات، ويقفل بانتهاء الحملة الدعائية ولا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح أو الكيان السياسي من خارج الحساب المصرفي .

المادة 12

 يتم الإفصاح عن جميع مصادر تمويل الدعاية الانتخابية بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن الإفصاح وتقديم التقارير، كما تدون هذه المصادر على استمارات معدة لهذا الغرض من قبل المفوضية، مرفقة بالتقارير المالية المتضمنة لجميع التبرعات والمساهمات النقدية والعينية .

المادة 13

 يجوز لكل مواطن ليبي أو منظمة ليبية المساهمة بما لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى لسقف الإنفاق المخصص للمرشح أو الكيان السياسي في كل دائرة، كما يجوز للمرشحين والكيانات السياسية استخدام مواردهم الخاصة في دعايتهم الانتخابية على أن تخضع لقواعد الإفصاح وتقديم التقارير المالية .

المادة 14

 تعتبر جميع المعلومات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية بما فيها موجودات الحساب المصرفي الخاص بالحملة الانتخابية ومساهمات ونفقات المرشحين والكيانات السياسية متاحة للعلن من قبل المفوضية، ويعد كل من الحالات التالية جريمة انتخابية :تقديم التقارير المالية الزائفة، أو التخلف عن تقديمها، أو عدم تدوينها بشكل يمكن المفوضية من مراجعتها و تدقيقها .

المادة 15

 يحدد سقف الإنفاق للدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية على أساس تقدير التكلفة الدعائية لكل ناخب، وعدد الناخبين المسجلين بكل دائرة فرعية .

المادة 16

 تحدد المفوضية عقب الإعلان عن القوائم النهائية للناخبين سقف الإنفاق للدعاية الانتخابية لكل دائرة عن حده ويعلن ذلك بالتزامن مع بداية الدعاية الانتخابية .

المادة 17

تعد الميزانية الختامية للحملة الدعائية وفق النموذج المعتمد من قبل المفوضية مصدقا عليها من مراجع قانوني معتمد خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وتقدم إلى الإدارة المركزية للمفوضية.

المادة 18

تشكل المفوضية لجنة مختصة لفحص وتدقيق البيانات المالية لجميع المرشحين والكيانات السياسية ويحق للمفوضية نشر تلك البيانات على موقعها الإلكتروني.

الفصل الخامس: وسائل الدعاية الانتخابية

الفرع الأول الاجتماعات واللقاءات الانتخابية

المادة 19

يجوز لكل مرشح عقد لقاءات انتخابية في نطاق دائرته الانتخابية المتقدم لها بغرض التعريف بنفسه. وعرض برنامجه الانتخابي، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 20

يتم تقديم طلبات عقد الاجتماعات و اللقاءات الانتخابية في الساحات العامة كتابيا من قبل المرشح بنفسه أو من يخوله، إلى اللجنة الفرعية بمركز الدائرة الانتخابية الرئيسة خلال فترة أقصاها اليوم السابق لبدء فترة الدعاية الانتخابية، ويجب أن يتضمن الطلب موعد ومكان عقد الاجتماع.

المادة 21

على اللجنة الفرعية بمركز الدائرة الانتخابية الرئيسية تنظيم مواعيد الاجتماعات الانتخابية في الساحات العامة وفقا لأسبقية تقديم الطلبات من المرشحين .

المادة 22

 يحق لمرشحي الكيانات السياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية إقامة الاجتماعات الانتخابية في مقرات فروع كياناتهم دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفرعية بمركز الدائرة الانتخابية .

الفرع الثاني المطبوعات والملصقات والشعارات الانتخابية

المادة 23

 تقوم اللجنة الفرعية بالدائرة الانتخابية الرئيسة فور إعلان قوائم المرشحين النهائية، بتحديد الساحات والأماكن العامة لوضع الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين في نطاق الدائرة الانتخابية .

المادة 24

 اللجنة الفرعية بالدائرة الانتخابية الرئيسة حق الإشراف والرقابة على استخدام أماكن وضع ملصقات الدعاية الانتخابية التي قامت بتحديدها للمرشحين، والتأكد من التزام المرشحين بشروط وضوابط الدعاية الانتخابية .

المادة 25

 لا يجوز لأي مرشح عند وضع أو نشر إعلاناته ومطبوعاته الدعائية استخدام مواد غير قابلة للإزالة .

الفرع الثالث وسائل الإعلام الرسمية

المادة 26

 تنظم المفوضية استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة في الدعاية الانتخابية وبصورة متساوية لجميع المرشحين .

المادة 27

 تتولى المفوضية نشر أسماء المرشحين المقبولين لعضوية المؤتمر الوطني العام عبر الصحف ووسائل الإعلام الرسمية .

المادة 28

 لا يجوز أن تقوم وسائل الإعلام الرسمية بأي عمل دعائي لأي مرشح أو كيان سياسي إلا وفق الضوابط التي تضعها المفوضية، وتقتصر برامجها على التوعية الانتخابية وفقا لخطة التوعية المقرة من المفوضية.

المادة 29

 تلتزم وسائل الإعلام الرسمية في تغطيتها لأخبار سير العملية الانتخابية بالأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في القانون ولائحته التنفيذية .

المادة 30

 لا يجوز لوسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية نشر أو إذاعة أو بث أي نشاط سياسي لأي من الكيانات السياسية إذا كان لها مرشح في انتخابات المؤتمر الوطني العام.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة 31

 تقوم اللجنة الفرعية بالدائرة الانتخابية الرئيسة، برصد واستقبال البلاغات والمعلومات بشأن المخالفات أثناء فترة الدعاية الانتخابية التي تحدث من المرشحين ومؤيديهم أو كياناتهم السياسية، وعليها بعد التأكد من وجود المخالفة رفع تقرير بالمخالفات المرتكبة إلى الإدارة المركزية للمفوضية.

المادة 32

 تتولى المفوضية نشر دليل الدعاية الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني والوسائل المطبوعة الأخرى قبل بدء الدعاية الانتخابية بوقت كاف.

المادة 33

على اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية الرئيسة تسليم كل مرشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط و الإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية.

المادة 34

على جميع المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي العامة والخاصة، عند إنتاجها مواد الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين التقيد بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 35

يحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي التابعة لمؤسسات الدولة والتي تقدم خدماتها للجمهور، تمييز أي مرشح عن بقية المرشحين، ويجب عليها أن تساوي بين جميع المرشحين في الفرص المتاحة لتقديم خدماتها .

المادة 36

لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأية صفة سواء بالشطب أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية، ويخضع مرتكبها للمسائلة والعقاب وفقا لأحكام القانون.

المادة 37

اكل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعاية الانتخابية تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات يعاقب مرتكبوها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون.

  • صدرت في: طرابلس
  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • التاريخ: 12 جمادى الآخر/1433 هجرية.
  • الموافق: 3 مايو/2012 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.