وعلى القرار الصادر فى 7 سبتمبر 1965 بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية،
مادة 1
يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر فى 7 أغسطس 1966 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية، مدة سنة أخرى تبتدى من اليوم الأول من أكتوبر 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.