Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

7 سبتمبر 1967

قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

وزير الداخلية،

مادة 1 

يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر فى 7 أغسطس 1966 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية، مدة سنة أخرى تبتدى من اليوم الأول من أكتوبر 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في أول جمادى الثاني 1387 ه
  • الموافق 7 سبتمبر 1967 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية