Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

7 سبتمبر 1967

قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

وزير الداخلية،

مادة 1 

يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر فى 7 أغسطس 1966 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية، مدة سنة أخرى تبتدى من اليوم الأول من أكتوبر 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في أول جمادى الثاني 1387 ه
  • الموافق 7 سبتمبر 1967 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.