قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 1967
- رقم التشريع: 192
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية, الرقم الوطني
قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية.
- وعلى القرار الصادر فى 7 سبتمبر 1965 بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية،
مادة 1
يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر فى 7 أغسطس 1966 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية، مدة سنة أخرى تبتدى من اليوم الأول من أكتوبر 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في أول جمادى الثاني 1387 ه
- الموافق 7 سبتمبر 1967 م
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.