أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها

نشر في

قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 2 من المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يولية 1967.

قرر

مادة 1 

يجب أن تتوفر فى مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها الشروط الآتية:

  1. متانة بنيان المحل.
  2. أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من الحديد أو مصفحة الصاج.
  3. أن يكون للنوافذ قضبان حديدية.
  4. أن تحفظ الاسلحة والذخائر فى صناديق متينة عليها أقفال.
  5. أن يكون لباب المحل قفلا على الأقل.

مادة 2 

لا يجوز أن يحفظ فى مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها أية بضائع أو أمتعة لا تتعلق بالاسلحة والذخائر أو غير ذلك مما يحظره ضابط المركز الذى يقع المجمل في دائرة اختصاصه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 4 جمادى الثاني 1387 ه.
  • الموافق 10 سبتمبر 1967 م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.