قرار وزير الداخلية رقم 192 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية.
- وعلى القرار الصادر فى 7 سبتمبر 1965 بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية،
مادة 1
يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر فى 7 أغسطس 1966 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية، مدة سنة أخرى تبتدى من اليوم الأول من أكتوبر 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في أول جمادى الثاني 1387 ه
- الموافق 7 سبتمبر 1967 م
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية