قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية، رقم 161 لسنة 1968 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الإسكان والتعمير
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية، رقم 161 لسنة 1968 م
وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أبريل سنة 1965 بشأن لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض سلطته في تشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء
- وعلى قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 11 لسنة 1968 الصادر في 6 من فبراير سنة 1968 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:
- السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيساً
- السيد، صالح عبد القادر عضو لجنة الخدمة المدنية – نائباً للرئيس
- السيد، طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشئون الإسكان – عضواً
- السيد، عبد الله المسلاتي الوكيل المساعد بالوزارة – عضواً
- السيد، نبيل أحمد سعيد المستشار القانونى للوزارة – عضواً
مادة 2
يلغي قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 11 لسنة 1968 الصادر في 6 من فبراير سنة 1968 والمشار اليه.
مادة 3
على وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 11 شوال 1388.
- الموافق 31 ديسمبر 1968.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.