أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

نشر في

قانون رقم 32 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 22 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف إلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة المادة 22 مكرر نصها الآتى:-

  1. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة الى عشرة آلاف جنيه فى حالة تكرار المخالفة.
  2. يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  3. يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة اضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة اليه الدرجة والمزايا المالية.

مادة 2 

يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بأن يحذف منه الفقرة الأخيرة التالية ويتولى نائب المدير العام معاونة رئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه فى اختصاصاته كمدير عام عند غيابه.

مادة 3 

تستبدل عبارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أينما وردت في القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بعبارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ
  • الموافق 26 أبريل 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.