قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية، رقم 161 لسنة 1968 م
وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أبريل سنة 1965 بشأن لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض سلطته في تشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء
- وعلى قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 11 لسنة 1968 الصادر في 6 من فبراير سنة 1968 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:
- السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيساً
- السيد، صالح عبد القادر عضو لجنة الخدمة المدنية – نائباً للرئيس
- السيد، طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشئون الإسكان – عضواً
- السيد، عبد الله المسلاتي الوكيل المساعد بالوزارة – عضواً
- السيد، نبيل أحمد سعيد المستشار القانونى للوزارة – عضواً
مادة 2
يلغي قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 11 لسنة 1968 الصادر في 6 من فبراير سنة 1968 والمشار اليه.
مادة 3
على وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 11 شوال 1388.
- الموافق 31 ديسمبر 1968.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية