قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية، رقم 161 لسنة 1968 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية، رقم 161 لسنة 1968 م

وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:

  1. السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيساً
  2. السيد، صالح عبد القادر عضو لجنة الخدمة المدنية – نائباً للرئيس 
  3. السيد، طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشئون الإسكان – عضواً 
  4. السيد، عبد الله المسلاتي الوكيل المساعد بالوزارة – عضواً
  5. السيد، نبيل أحمد سعيد المستشار القانونى للوزارة – عضواً

مادة 2 

يلغي قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 11 لسنة 1968 الصادر في 6 من فبراير سنة 1968 والمشار اليه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly