أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية 

نشر في

قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1964 بتشكيل لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يجدد تعيين السيد أحمد فهمى الهمالى والسيد موسى مفتاح عضوين في لجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 11 شوال 1388 ه.
  • الموافق 30 ديسمبر 1968 م.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.