قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 1969
- رقم التشريع: 91
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1969 بتحديد مدلول عبارة المادة الاولية الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه
قرر
مادة 1
يعفى مصنع التاج للبلاط وحجر الاسمنت والرخام لصاحبه السيد، المرغنى حموده الفقيه الكائن بزناته بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1·
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على قطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد الاولية التالية: قرانيليا، مسحوق رخام اسمنت ابيض، غبرة تلوين وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/3/1.
مادة 3
يشترط لإعفاء قطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك والانتاج وذلك للتأكد لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 21 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة