أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة

نشر في

قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة

وزير الإعلام والثقافة،

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 14 لسنة 1957 بشأن تأديب الموظفين.
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 20 يونيو سنة 1968 بتشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي ومستخدمي وزارة الإعلام والثقافة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:

  1. السيد، محمد مصباح كريميد وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية – رئيساً
  2. السيد، عبد الله صالح الصقر مدير عام إدارة الشئون العامة والموظفين – عضواً
  3. السيد، مصطفى جمیل مرسی المستشار القانونى للوزارة – عضواً

ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيراً لهذا المجلس من بين موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة.

مادة 2 

يقوم السيد، حمزة محفوظ وكيل الوزارة المساعد للمحافظات الشرقية مقام رئيس المجلس فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه طبقاً للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

مادة 3

على وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 22 يونيو 1969.
  • أحمد الصالحين الهوني
  • وزير الإعلام والثقافة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.