قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

يعفى مصنع التاج للبلاط وحجر الاسمنت والرخام لصاحبه السيد، المرغنى حموده الفقيه الكائن بزناته بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1·

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على قطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد الاولية التالية: قرانيليا، مسحوق رخام اسمنت ابيض، غبرة تلوين وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/3/1.

مادة 3 

يشترط لإعفاء قطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك والانتاج وذلك للتأكد لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly