قرار وزاري رقم 89 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب
21 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 1969
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 89 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الطلاء والمواد الكيماوية التابع لشركة «ب» كتسيابس وأولاده التضامنية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 21 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة