قرار وزاري رقم 89 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 89 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع الطلاء والمواد الكيماوية التابع لشركة «ب» كتسيابس وأولاده التضامنية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly