قرار وزاري رقم 84 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 1969
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الضرائب, تحصيل الرسوم
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 84 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1969 بتحديد مدلول عبارة المادة الاولية الواردة فى قانون تنمية الصناعات الوطنية لتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الشركة الصناعية الفنية والتجارية لشمال إفريقية لصاحبها السيد، محمد عثمان الصيد وشريكه لصناعة الأثاث المعدني والخشبي الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد الاولية التالية:
خشب بجميع انواعة، مواد تلميع الاخشاب ورنيش، مسامير، أقفال، مقابض، رزات، قطن مندوف، جلد صناعى، الواح صاج من الحديد الأسود، ألواح من الزنك الأبيض، أنابيب من الحديد المسحوب، حديد ذات قطاعات مختلفة، ألومنيوم ذات قطاعات مختلفة، اكسيد الحديد، مواد لتلميع الحديد بالنيكل والكروم، عجلات للكراسي المعدنية، ورق صنفرة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/9/18.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 21 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة