قرار وزاري رقم 84 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع الشركة الصناعية الفنية والتجارية لشمال إفريقية لصاحبها السيد، محمد عثمان الصيد وشريكه لصناعة الأثاث المعدني والخشبي الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد الاولية التالية:

خشب بجميع انواعة، مواد تلميع الاخشاب ورنيش، مسامير، أقفال، مقابض، رزات، قطن مندوف، جلد صناعى، الواح صاج من الحديد الأسود، ألواح من الزنك الأبيض، أنابيب من الحديد المسحوب، حديد ذات قطاعات مختلفة، ألومنيوم ذات قطاعات مختلفة، اكسيد الحديد، مواد لتلميع الحديد بالنيكل والكروم، عجلات للكراسي المعدنية، ورق صنفرة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/9/18.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly