قرار وزاري رقم 79 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1967
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 79 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس 1967، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات البدرى وشركاه الكائن بالهضبة الخضراء بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع المادة الأولية وهي المطاط المبركن وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 – 1 – 1967م.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
- صدر في 18 جماد أول 1387ه.
- الموافق 23 أغسطس 1967م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.