قرار وزاري رقم 79 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات البدرى وشركاه الكائن بالهضبة الخضراء بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع المادة الأولية وهي المطاط المبركن وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 – 1 – 1967م.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

ls.org.ly