قرار وزاري بشأن اعتماد رخص القيادة الصادرة من الدول العربية
وزير المواصلات.
بعد الاطلاع على رسالة وزارة الوحدة والخارجية بتاريخ 1389/8/4 ه الموافق 16/ 10/ 1969 م بشأن تيسير دخول وخروج السيارات من مختلف الدول العربية.
وعلى المادة 21 من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لسنة 1964
قرر
مادة 1
كل من يحمل رخصة قيادة صادرة من أى دولة عربية يحق له استعمالها داخل الجمهورية العربية الليبية مادامت سارية المفعول.
مادة 2
لمن يحمل رخصة قيادة صادرة من أى دولة عربية سارية المفعول وتنتهي مدتها اثناء اقامته بالجمهورية العربية الليبية تطبق عليه المادة 29 من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لعام 1964 وذلك في حالة عدم قيامه بتجديدها من الجهة الصادرة منها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.